شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الزوجات

صفحة 441 - الجزء 3

  فأما ما ذهبنا إليه من أن المدخول بها وغير المدخول بها في ذلك سواء فبه قال أبو حنيفة.

  ويدل على ذلك ما ذكرناه من الكتاب والسنة. على أنه لا خلاف أن المدخول بها إذا لم تمنع نفسها من زوجها لزمته نفقتها، فكذلك التي لم يدخل بها، والمعنى أنها غير ممتنعة على زوجها، ويبين صحة هذه العلة أنها لو نشزت [من زوجها]⁣(⁣١) حتى صارت⁣(⁣٢) ممتنعة على زوجها لم تلزم لها نفقة.

  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إن نفقتها لزمت لتسليمها نفسها؟

  قيل له: قد علمنا [أنها] لو سلمت نفسها ثم امتنعت أسقطت نفقتها، فبان أن وجوب النفقة تعلق بألا يكون من قبلها امتناع على زوجها، وإذا ثبت ذلك بان أنه لا فرق بين أن يكون التسليم حصل أو لم يحصل.

  فأما ما ذهبنا إليه من أنها وإن كانت صغيرة لا تصلح للمجامعة فإن⁣(⁣٣) لها النفقة ففيه خلاف بيننا وبين أبي حنيفة.

  ويدل على ما ذهبنا إليه: ما قدمنا ذكره من الكتاب والسنة في الكبيرة، وكذلك الصغيرة التي ذكرناها، يدل على ذلك أنها غير ممتنعة على زوجها، ويمكن أن تقاس بهذه العلة على من مرضت مرضاً لا يستطاع معه جماعها أو أحرمت بإذن زوجها في أن نفقتها لا تسقط.

  فإن قيل: المرض عارض، وكذلك الإحرام، فلا يجب أن يكون حكمها حكم الصغيرة.

  قيل له: قد علمنا أن النشوز يكون عارضاً وإن أوجب سقوط النفقة، فدل ذلك على أن ما يوجب سقوط النفقة لا يؤثر فيه كونه عارضاً أو غير عارض،


(١) ما بين المعقوفين من (أ، ج).

(٢) في (ج): تصير.

(٣) في (ج): بأن.