كتاب النفقات
  فإن قيل: فيجب أن تدخل فيها الزوجة وولي النعمة.
  قيل له: نخصهما(١) بدلالة الإجماع.
  وقد روى هناد تأويل هذه الآية على ما ذهبنا إليه عن عطاء وإبراهيم بأسانيده عنهما.
  ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ اُ۬لْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَيٰ بِبَعْضٖ}[الأنفال: ٧٥] ولم يبين الأمر الذي يكون بعضهم أولى ببعض فيه، فوجب أن يكون عاماً في جميع ما يجوز أن يكون مراداً به؛ إذ ليس بعض ذلك بأن يكون مراداً أولى من بعض، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون أولو الأرحام بعضم أولى ببعض في الإنفاق عليه، وإذا ثبت ذلك صح ما ذهبنا إليه.
  ويدل على صحة ما ذهبنا إليه: ما أجمعنا عليه من أن الولد تلزمه نفقة أبويه، وإن كان الأبوان تلزمهما نفقة الأولاد، فوجب أن يكون كل سبب(٢) من أهل الإنفاق يلزمه ذلك للفاقة، والعلة أنه سبب(٣)، أو يقال: إن الولد تلزمه نفقة أبيه الفقير، فكذلك سائر من(٤) اختلفنا فيهم، والمعنى أن كل واحد وارث بسبب(٥). وعلتنا أقوى من كل ما يعلل به المخالف؛ لأن كونه سبباً مما أجمع على أنه مراعى، وكونه وارثاً قد نبه النص عليه. ويمكن أن تقوى بأنها أعم من كل ما يعلل به في هذا الباب، وبأن فوائدها في الشرع أزيد، وبأنها تقتضي إيجاباً يسقطه ما يعارضها من العلل. وجميع ذلك هو استدلال على أبي حنيفة والشافعي في المواضع التي يخالفانا فيها، وإن كان الكلام إذا كان مع أبي حنيفة أوسع مجالاً؛ لإيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم.
(١) في (د): نخصصهما.
(٢) في (ج): نسب.
(٣) في (ج): نسب.
(٤) في (أ): ما.
(٥) في نسخة في (د): بنسب.