باب القول في الرضاع
  على أنه لا اشتباه أنها إذا أرضعتهما معاً كانا أخوين، فكذلك إذا أرضعتهما في وقتين متباعدين؛ لأنهما قد اشتركا في لبن امرأة.
  وقلنا: إنهما لا يتزوجان ولد هذه المرضعة لما بينهما من أخوة الرضاع، وقد قال ÷ في ابنة حمزة: «إنها ابنة أخي من الرضاعة».
  وقلنا: لا يتزوجان ولد زوجها الذي أرضعت بلبنه لما بينا من تحريم لبن الفحل، فلا وجه لإعادته.
مسألة: [في نكاح إخوة المرضع لأولاد مرضعته]
  قال: فإن كان لهذا المرضع أخ أو أخت لم يرضعا معه جاز لهما أن يتزوجا ولد هذه المرضعة.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  ووجه ما قلناه: أنهما أجنبيان، ولا اشتراك بينهما في الرضاع، فلا أخوة بينهما. يبين ذلك أن أقوى حال الرضاع أن يكون كحال النسب في التحريم، وقد علمنا أن رجلاً لو كانت له أخت من أبيه وأخ من أمه لجاز له أن يزوج أخته من أبيه أخاه من أمه؛ إذ لا اشتراك بينهما في الولادة وإن كان كل واحد منهما مشاركاً لمن شارك صاحبه، فوجب أن يكون ذلك حكم الرضاع، وألا يكون بين اللذين ذكرناهما تحريم، كما أنه لا تحريم بينهما لو كان بدل الرضاع ولادة.
مسألة: [في سقي الصبي ما حلب من المرأة]
  قال: ولو أن امرأة سقت الصبي لبنها باللخاء كان ذلك والإرضاع سواء في التحريم.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢). قال أبو العباس الحسني: وكذلك السعوط تخريجاً، وذلك إن علم أنه جرى في الحلق ووصل الجوف منه شيء.
(١) المنتخب (٢٥٣).
(٢) الأحكام (١/ ٤٢٦) والمنتخب (٢٥٤).