شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 50 - الجزء 4

مسألة: [في بيع البهيمة واستثناء ما في بطنها أو عضو معلوم منها]

  قال: وإن باع ناقة واستثنى ما في بطنها أو استثنى جلدها أو قلبها أو غير ذلك إذا كان عضواً معلوماً كان ذلك جائزاً، كل ذلك إذا كان المبيع قد ذبح قبل البيع تخريجاً.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  وقلنا: تخريجاً؛ لأن جواز ذلك متى⁣(⁣٢) كان مذبوحاً؛ لتنصيصه فيه⁣(⁣٣) على أنه لا يجوز بيع الجلد على الثور وهو قائم، فإذا لم يجز ذلك كان الأولى ألا يجوز بيع اللحم وهو قائم، والبائع إذا استثنى الجلد فكأنه باع ما سواه، فإذا لم يجز البيع في الأقل فالأولى ألا يجوز في الأكثر.

  والمراد بقولنا في هذه المسألة: إن باع واستثنى ما في بطنها مقصور على ما سوى الولد من الرئة والكرش ونحوهما؛ لتنصيصه في المنتخب على جواز بيع الناقة واستثناء ولدها. وهذه الجملة لا أحفظ فيها خلافاً، لا في إجازة⁣(⁣٤) البيع في المذبوح ولا في منعه في الحي.

  أما وجه إجازته في المذبوح فهو أنه إذا ذبح لم يتعلق حكم بعض أعضائه ببعض، فيجري مجرى شيئين منفصلين في أنه يجوز بيع أحدهما دون صاحبه، ويجري مجرى أشياء منفصلة في أنه يجوز بيعها مع استثناء بعضها.

  وأما وجه منعه في الحي فهو أن أعضاء الحي لا يجوز أن تفرد بشيء من الأحكام؛ لأن جملته في حكم الشيء الواحد، فلم يجز أن يستثنى منه؛ لأن ذلك يقتضي إفراده بالحكم، وذلك يتعذر.


(١) المنتخب (٣٧٢).

(٢) في (أ): إذا.

(٣) المنتخب (٣٧٢).

(٤) في (ب، د، هـ): جواز.