باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  نص يحيى في الأحكام(١) على تحريم ثمن الكلب، ونص القاسم في مسائل(٢) النيروسي على أن ثمن الكلب يحل إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، ورأينا أن يبنى قول يحيى على قول القاسم @، ثم تأملناه فضل التأمل(٣) فلم نجد في كلام يحيى ما يقتضي ذلك، فالأولى أن تكون المسألة خلافاً بينهما.
  فوجه ما يذهب إليه يحيى # من عدم جواز بيعه:
  ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي ÷ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن(٤).
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد: قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر(٥)، عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «ثمن الكلب حرام»(٦).
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً(٧).
(١) الأحكام (٢/ ٣٥٨).
(٢) «مسائل» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٣) في (ب، د، هـ): تأمل.
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٥١).
(٥) في المخطوطات: قيس بن حبيب. والمثبت من شرح معاني الآثار وغيره.
(٦) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢).
(٧) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢).