شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 57 - الجزء 4

  نص يحيى في الأحكام⁣(⁣١) على تحريم ثمن الكلب، ونص القاسم في مسائل⁣(⁣٢) النيروسي على أن ثمن الكلب يحل إذا كان كلب صيد أو ماشية أو زرع، ورأينا أن يبنى قول يحيى على قول القاسم @، ثم تأملناه فضل التأمل⁣(⁣٣) فلم نجد في كلام يحيى ما يقتضي ذلك، فالأولى أن تكون المسألة خلافاً بينهما.

  فوجه ما يذهب إليه يحيى # من عدم جواز بيعه:

  ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود أن النبي ÷ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن⁣(⁣٤).

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا فهد: قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر⁣(⁣٥)، عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «ثمن الكلب حرام»⁣(⁣٦).

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن صفوان بن سليم أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً⁣(⁣٧).


(١) الأحكام (٢/ ٣٥٨).

(٢) «مسائل» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (ب، د، هـ): تأمل.

(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ٥١).

(٥) في المخطوطات: قيس بن حبيب. والمثبت من شرح معاني الآثار وغيره.

(٦) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢).

(٧) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٢).