شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 76 - الجزء 4

  وقوله: «ويكره بيعها من غير شركائه» فالمراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.

  ووجهه: أنه يوجب الشفعة في العروض وما جرى مجراها، فيكره ذلك لحق الشفعة.

  ولما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يصلح للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه»⁣(⁣١)، يعني لحق الشفعة.

  وأما الحال بعد القسمة فلا إشكال فيه.

مسألة: [في بيع الحاضر للبادي]

  قال: ولا بأس أن يبيع الحاضر للبادي⁣(⁣٢).

  ووجهه: أن توكيل البدوي للحضري يجوز في النكاح والطلاق والخصومة، وفي كل ما صح توكيله فيه من ليس بحضري، ويجوز للحضري قبول وكالته فيها والتصرف عنه، فوجب⁣(⁣٣) أن يكون البيع كذلك سواء كان المبيع طعاما أو غيره.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»⁣(⁣٤).

  قيل له: المراد بذلك حيث فيه ضرر على المسلمين، فقد روي أن أهل البادية كانوا يردون المدينة فيبيعون الطعام على ضرب من التساهل، كان فيه رفق للمسلمين والضعفاء، وكان الحضري إذا تولى ذلك يتشدد⁣(⁣٥) فيه، فنهى النبي ÷ عن ذلك، ومتى كانت الحال هذه فنحن نكرهه ونمنع منه للضرر فيه


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٤٩٢).

(٢) الأحكام (٢/ ٣٥).

(٣) في (هـ): فقدر.

(٤) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٨٢) ومجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩١) ومسلم (٣/ ١١٥٨).

(٥) في (ب): يشدد.