باب القول في الرد بالعيب
  وسقط قول عمر وابن مسعود، فلم يبق إلا قول علي #.
  فأما ما ذهب إليه الشافعي في الثيب فهو مخالف لإجماع الصحابة؛ لأن الكل منهم يحكم بخلافه على ما بيناه، فوجب سقوطه في هذا الوجه. وأيضاً لو ردها بعد الوطء بالعيب كان ذلك فسخاً للبيع، ولو فسخه لعادت إلى البائع كما كانت وصار البيع كأن لم يكن، فيحصل الوطء في الحكم كأنه وقع في ملك البائع، وكل من وطء في ملك الغير لا بد فيه من حد أو مهر، فلو ردها(١) لوجب أن يرد معها المهر، وذلك باطل بالإجماع، فبطل الرد؛ إذ لا يصح إلا مع أمر صح(٢) بطلانه.
  فإن قيل: أليس البائع إن رضي بأخذها مع العيب صح ذلك، ولا يؤدي إلى(٣) ما ذكرتموه أن يحصل الوطء في ملك الغير بغير حد ولا مهر، وهذا ينقض(٤) ما اعتمدتموه؟
  قيل له: هذا غير منصوص عليه، ولو صح ذلك كان رضا البائع بأخذها معيبة إبراء للمشتري من جميع حقوقه المتعلقة بالجارية، فجرى مجرى إبرائه من مهرها، وليس كذلك إذا حكم عليه بذلك؛ لأنه لا يرضى بإبرائه من حقوقه المتعلقة بها.
  فإن قيل: أليس لو استخدمها ثم وجد بها عيباً فله أن يردها؟ كذلك يكون إذا وطئها.
  قيل له: الفرق بين الخدمة والوطء أن الاستخدام يصح في ملك الغير بغير
(١) في المخطوطات: رددناها.
(٢) في (ب): يصح.
(٣) في (أ، ج، د): على ما ذكرتموه إلى أن يحصل ... إلخ. وفي نسخة في (د): وهذا يؤدي على ما ذكرتموه إلى أن يحصل ... إلخ.
(٤) في (أ، ب، ج، د): نقض.