كتاب البيوع
  وعيب يعلم أنه عيب حادث من قريب(١) ولا يجوز أن يكون كان عند البائع، فهدا يلزم المشتري لا محالة، وذلك كالجراحات الطرية وما أشبه ذلك.
  والعيب الثالث: ما يجوز أن يكون كان عند البائع ويجوز أن يكون حدث عند المشتري، والمسألة مبنية على هذا الثالث، وهذا مما لا خلاف فيه أن البينة فيه على المشتري واليمين على البائع، لما بيناه في المسألة التي تقدمت؛ لأن المشتري هو المدعي؛ لادعائه ما لا(٢) تعلم صحته، وما هو خلاف الظاهر؛ لأنا نجد العيب في يده، وهو يدعي أنه كان في يد البائع، وأن العقد وقع مع حصوله، وكل ذلك خلاف الظاهر، والبائع منكر له، فوجب أن تكون اليمين على البائع والبينة على المشتري(٣).
  قال: فإن أخذه البائع ثم ادعى عيباً حدث عند المشتري فالبينة على البائع واليمين على المشتري.
  ووجهه: ما مضى من أن الظاهر خلافه، وأن البائع يحاول إلزام المشتري ما لا يلزمه في الظاهر، فلزمته البينة، وكان القول فيه قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة.
(١) في (أ، ج): عن قرب.
(٢) في (هـ): لم.
(٣) المنتخب (٣٥٧).