باب القول في استحقاق المبيع
  الحر لا يملك، قال ÷: «لا ملك على حر».
  قال: فإن كان الحر هو الذي باع نفسه فإنه يضمن ما أخذه إن كان بالغاً(١).
  وذلك لأن البيع باطل، فهو ضامن لما أخذه من المشتري.
  قال: فإن لم يكن بالغاً لم يضمن ما أخذه إن كان مستهلكاً(٢).
  وذلك أن الذي ليس ببالغ ليس له قبض، ويكون صاحب المال بإعطائه المال يكون في حكم الراضي بتصرفه والمبيح له إياه؛ فلهذا لم يضمنه. فأما إذا كان قائماً بعينه فلا إشكال في وجوب رده.
  قال: ويؤدب كل من فعل ذلك عالماً به(٣).
  ووجهه أنه ارتكب أمراً محظوراً عظيماً، وكل من ارتكب مثل ذلك كان أمر تأديبه موكولاً إلى اجتهاد الإمام.
مسألة: [فيمن اشترى شيئاً مقدراً فاستوفاه ثم وجده زائداً على ما ابتاع]
  قال القاسم #: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً كيلاً أو وزناً أو عدداً فاستوفاه على ما اشتراه، ثم وجده في منزله زائداً على ما ابتاعه - وجب عليه أن يرد الزيادة على صاحبه.
  وذلك أنه أخذ فوق ما استحقه بالشراء، فيلزمه رده، وهذا إذا لم يكن تبرع به صاحبه، فإن كان تبرع به لم يلزمه رده؛ لتنصيصه فيما مضى على أن من اشترى شيئاً فاسترجحه فأجابه البائع إلى ذلك أنه جائز إذا لم يكن مشروطاً في العقد.
(١) الأحكام (٢/ ٣٩).
(٢) الأحكام (٢/ ٣٩).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٩).