شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 214 - الجزء 4

  العلماء، ونص عليه زيد بن علي @(⁣١) إلا ما يحكى عن مالك أنه أجاز [أن يؤخر] ذلك يوماً أو يومين ولم يجزه في مدة طويلة. وإذا ثبت أن المسلم فيه يجب أن يكون مؤجلاً فلو أجزنا أن يكون رأس المال غير مقبوض كان من الكالئ بالكالئ، وقد نهى عنه رسول الله ÷. ولأن السلم يقتضي تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه على ما مضى بيانه، ولأن ظاهر قوله ÷: «من أسلم فليسلم» يقتضي تعجيل رأس المال. وأيضاً لا يجوز فيه اشتراط الخيار، فوجب أن يجب تعجيله كالصرف. ويمكن أن يقاس مع مالك⁣(⁣٢) يومان أو نحوهما على المدة⁣(⁣٣) الطويلة، بعلة أنه رأس مال السلم. على أن ما جاز تأخيره مدة يسيرة جاز مدة طويلة.

  وأما قولنا: إنه إن ترك شرطاً من هذه الشروط التي ذكرناها كان السلم باطلاً فقد مضى الكلام فيه.

  وقلنا: إلا أن يذكر ذلك قبل افتراقهما لأن ذكر الشروط ليس بأوكد من قبض رأس المال؛ لأن الجميع شرط في صحة السلم، فلا بد أن يقع التقابض قبل التفرق، فيجب ألا يخل بذكر الشروط قبل التفرق. ولأن العقد لم ينبرم بعد سقوط بعض الشروط ولم يفسد؛ لأن التفرق لم يحصل، فوجب أن يكون موقوفاً، والموقوف يجوز أن يرد عليه ما يصححه كما يجوز أن يرد عليه ما يفسده. على أن العقد لو كان انبرم لكان يجوز أن يلحق به غير ما ذكر على أصلنا في أن العقد يجوز أن يزاد عليه وينقص منه⁣(⁣٤).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٥).

(٢) في (أ، ج، هـ): ذلك.

(٣) في (أ، ب، ج، د) ونسخة في (هـ): بالمدة.

(٤) في (أ، ب، ج، د): أن يزاد فيه ويحط عنه.