شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 250 - الجزء 4

مسألة: [إذا بيعت أرض بأرض فالشفعة بقيمة العوض لا المشفوع]

  قال: وإذا بيعت أرض بأرض أو دار بدار وجبت الشفعة بقيمة العوض دون المأخوذ بالشفعة، وقيمته قيمته يوم عقد البيع⁣(⁣١).

  وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً.

  والأصل فيه: إيجاب الشفعة بالثمن دون القيمة، فوجب أن تلزم قيمة⁣(⁣٢) العوض؛ لأن العوض هو الذي يجري مجرى الثمن، ولأن الشفيع لو أوجبنا عليه الأخذ بقيمة المبيع دون الثمن كان ذلك يؤدي إلى دخول الضرر على المشتري إن كان أعطى ما قيمته تزيد على قيمة المأخوذ بالشفعة، أو إيصال مزيد على ثمن المبيع إليه إن كان أعطى ما قيمته دون قيمة المأخوذ، والشفعة موضوعة على أن يخرج المشتري كفافاً حتى يكون سبيله سبيل الوكيل من غير أن يلحقه ربح أو خسران.

  وقلنا: إن قيمته قيمته يوم عقد البيع لئلا يلحق المشتري فيه الربح والخسران، فكذلك⁣(⁣٣) المسألة الأولى، ولأن الحق تعلق به يوم العقد، فوجب أن تعتبر قيمته يوم العقد.

مسألة: [فيمن اشترى ضيعتين صفقة لإحداهما شفيع]

  قال: وإذا اشترى رجل ضيعتين متفرقتين في صفقة واحدة ولأحدى الضيعتين شفيع أخذ ما له فيه الشفعة وفرق الصفقة⁣(⁣٤).

  وحكي عن الناصر أنه قال: يأخذ الجميع أو يترك الجميع.

  والصحيح ما ذهبنا إليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك أن حق الشفيع


(١) الأحكام (٢/ ٨٢) والمنتخب (٣٨٦).

(٢) في (أ، ج): فيه.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) المنتخب (٣٨٠).