باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها
مسألة: [في الشفيع يستغلي المشفوع فيترك الشفعة ثم يحط البائع للمشتري بعض الثمن]
  قال: وإذا استغلى الشفيع المبيع(١) فترك الشفعة ثم استحط المشتري شيئاً من الثمن فحط البائع عنه كان للشفيع أن يأخذها من المشتري بالثمن الثاني(٢).
  لأن الحط يلحق الثمن، فإذا صار الثمن [أقل فله أخذه به؛ لأنه ترك](٣) حين كان الثمن أكثر.
  فإن ترك الجميع من الثمن كان الواجب أن يأخذ بجميع الثمن؛ لأنه إذا ترك الجميع لم يبق من الثمن شيء يجوز تعلق الحكم به، فوجب الرجوع إلى الجميع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وأيضاً الحط والزيادة يلحقان العقد حتى يكونا في الحكم كأن كل واحد منهما كان مع العقد، وحط الجميع لا يصح أن يلحق العقد؛ لأنه يكون بمنزلة عقد بلا ثمن، فيجب أن يكون إبراء، وإذا كان إبراء وجب على الشفيع أن يأخذه بجميع الثمن.
مسألة: [في أن خيار الشرط للمشتري لا يمنع الشفعة]
  قال: وخيار المشتري إذا كان مشروطاً في العقد فإنه لا يمنع الشفعة(٤).
  لأن الشفيع يصير أولى بالعقد وحقوقه من المشتري، وقد انقطع عنه حق البائع وخرج الشيء عن ملكه، فوجب أن يكون للشفيع أخذه وإبطال خيار المشتري.
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي.
  قال ابن أبي هريرة في التعليق: ويحتمل على قول له آخر ألا يكون للشفيع
(١) «المبيع» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٢) الأحكام (٢/ ٧٩).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٤) الأحكام (٢/ ٨١).