شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تبطل به الشفعة

صفحة 269 - الجزء 4

مسألة: [في تسليم الشفيع شفعته قبل البيع]

  قال: ولو سلم ذو الشفعة شفعته قبل وجوب البيع لم يكن ذلك شيئاً، وكان على شفعته بعد البيع⁣(⁣١).

  لأنه سلم ما لا حق له فيه، فأشبه تسليم الأجنبي، وإذا بطل التسليم صح ما قلناه من أنه يكون بعد البيع على شفعته.

  يؤكد ذلك ما ثبت من أن الواهب لو وهب ما لا يملك كانت الهبة باطلة.


(١) الأحكام (٢/ ٨٧) والمنتخب (٣٨٢).