باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  فإن قيل: فما تقولون في المشتري إذا كان له الخيار فجاء الشفيع هل يأخذ مع الخيار أو يبطل الخيار؟
  قيل له: لا نحفظ في ذلك نصاً عن أصحابنا، والأقرب على أوضاعهم أن يأخذه الشفيع وله الخيار الذي كان للمشتري، وإن كان أصحاب أبي حنيفة قد نصوا على أن الشفيع يأخذه ويبطل الخيار الذي كان للمشتري.
مسألة: [في المطالبة بالشفعة بعد أن تنوسخ المبيع]
  قال: وإذا اشترى المشتري داراً بألف ثم باعها بألف ومائة، ثم باعها المشتري الثاني بألف ومائتين، ثم باعها المشتري الثالث بألف وثلاثمائة، وكذلك لو تنوسخت وكثر ذلك ثم جاء الشفيع - فإنه يقضى له بالدار، فإن كان طلب الشراء الأول فإنه يخرج إلى المشتري الأخير ألفاً، ويرجع هو على بائعه بثلاثمائة، ويرجع هو على بائعه بمائتين، ويرجع هو على بائعه - وهو الأول - بمائة(١).
  ووجهه: أنه استحق الشراء الأول فطالب به وفسخ سائر الأشرية التي(٢) وقعت بعده، فلزمه(٣) الثمن الأول لمن أخذ المبيع(٤) منه، ووجب له الرجوع فيما زاد على الألف على من باعه؛ [لأنه استحق عليه ما اشتراه، فوجب أن يرجع بباقي الثمن على من باعه](٥) ليرجع إليه جميع ما خرج عنه، وكالمغتصب [منه إذا استحق الدار على المشتري من الغاصب يرجع على البائع](٦) بجميع الثمن؛ ليرجع إليه جميع ما خرج عنه.
  وكذلك إن كان البائع الأول باع وفيها ثمر فاستهلكه المشتري الأول أو باع
(١) الأحكام (٢/ ٨٠).
(٢) في (ب، د): إذ.
(٣) في (ب): ولزمه.
(٤) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): الدار. وفي المطبوع: الثمن.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).