مسائل ليست من التجريد لكن رأينا هذا موضعها
مسائل ليست من التجريد لكن رأينا هذا موضعها
  قال أبو حنيفة: إذا قال المشتري: «الدار التي تشفع بها ليست لك، إنما أنت فيها ساكن» فالبينة على الشفيع أنها ملكه.
  وقال أبو يوسف ومحمد: البينة على المشتري أنها ليست له، ويروى عن محمد أنه قال: القياس ما قال أبو حنيفة؛ لأن البينة التي يقيمها المشتري إما أن تكون بينة على النفي أو بينة على أنها لفلان، وفلان لا يدعيها، فلا معنى لبينة على هذين الوجهين، وبينة الشفيع بينة على دعواه، فوجب أن تكون هي الأولى. وأيضاً الشفيع هو المدعي؛ لأنه يريد أن يلزم الغير حقاً بكون الدار ملكاً له، والمشتري منكر، فوجب أن تكون البينة على الشفيع، واليمين على المشتري.
مسألة: [في الإشهاد على طلب الشفعة]
  والإشهاد(١) على طلب الشفعة يحتاج إليه؛ لئلا يقع التجاحد وقت الطلب أو الالتباس، فأما للثبوت والاستحقاق فيكفي الطلب.
  نص في الفنون(٢) على أن الكراء لا شفعة فيه، ونص على أن طلب الشفيع الشفعة من المشتري لا يرخص له في منع البائع من الثمن.
  ونص في الأحكام(٣) في غير موضع على أن الشفيع يلزمه دفع ما أخرجه المشتري، ونص على أن من اشترى أرضاً بأرض فقام الشفيع فيها أو فيهما لزمه قيمة التي هي عوض لما طلبها، فدلت هذه الجملة على أن الثمن إن كان مما له مثل من الدراهم أو الدنانير أو ما يكال أو يوزن فعلى الشفيع مثل ذلك الثمن، وإن كان الثمن مما يجب تقويمه لزمه قيمة ذلك أرضاً كانت(٤) أو عبداً أو ثوباً أو غير ذلك مما أشبهه، وهذه الجملة مما لا أعرف فيه(٥) خلافاً.
  ونص في المنتخب(٦) على أنه إن كان اشترى بما يكال أو يوزن كالحنطة والشعير ونحوهما فللمشتري على الشفيع مثله.
(١) في (ب، د): قال والإشهاد.
(٢) الفنون (٦٦٣).
(٣) الأحكام (٢/ ٧٥، ٨٢، ٨٣).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في (د): فيها.
(٦) المنتخب (٣٨٧).