باب الشرك على غير المفاوضة
  اعلم: أن هذا إنما يصح بينهما بأن يوكل أحدهما صاحبه بأن يكون ما يشتريه بينهما على الثلث أو الثلثين، وكذلك يفعل صاحبه، فيكون الثلثان مثلاً لمن يريدان زيادة ربحه له، والثلث لصاحبه، فإذا فعلا(١) ذلك كان ثلث الربح لأحدهما، وثلثاه للآخر، ويضمن صاحب ثلث الربح ثلث المال، وصاحب ثلثي الربح ثلثي المال. وأما بيان ذلك لمن يبتاعان منه فللتأكيد، لا على معنى أن ما فعلاه لا يصح لو لم يبيناه؛ لأنه ليس يجب على الوكيل أن يبين للبائع أنه يشتري السلعة لغيره. فإن لم يفعلا هذا الذي بيناه في أصل الشركة - وهو التوكيل على ما بيناه على الثلث والثلثين(٢)، بل أطلقا أن تكون السلعة بينهما - كان الربح بينهما نصفين، والوضيعة كذلك؛ لأنا لو قلنا خلاف ذلك أجزنا لأحدهما ربح ما لم يضمن، وقد نهى ÷ عن ذلك؛ فلهذا وجب أن يكون الربح بينهما نصفين.
(١) في (أ، ب، هـ): فعل.
(٢) في (هـ): أو الثلثين.