باب شركة الأبدان
  يكون الربح بيني وبينك(١)، وليس لهما ما(٢) يستحقان عليه الربح، فإذا لم يكن هناك وجه يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمان صار عقدهما للشركة متضمناً للضمان وموجباً له.
  يقال له: ما تنكر(٣) على من قال لك: هاهنا وجه غير ما ذكرت، وهو أن يوكل صاحبه بتقبل العمل وبالعمل، فيرجع التقبل إليه ويصير العمل إليه(٤)، فيستحق به الربح، ويدخل الضمان فيه من حيث حصل التقبل(٥)، كما نقول في مثله في شركة الوجوه في شراء الأموال، وإذا صح ذلك بطل ما اعتمدته.
  ثم يقال له: لو لم يكن هاهنا إلا الضمان لم يستحق الضامن الربح، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى سلعة فضمنها عنه آخر [لم يستحق الضامن من ربح السلعة شيئاً؟ كذلك إذا تقبل رجل عملاً وضمنه آخر](٦) فلا يستحق شيئاً من الكسب وأجرة العمل، فبان به صحة ما ذكرنا من أن هذه الشركة تقتضي التوكيل مثل تلك، وأن(٧) الضمان فيهما(٨) جميعاً يحصل على سبيل التبع على ما بيناه.
  على أن سائر الشركة تتعلق [بالتوكيل دون الضمان، فإن دخل الضمان فيها يدخل على سبيل التبع، إلا المفاوضة فإنها تتعلق](٩) بالتوكيل والضمان جميعاً، وذلك نحو شركة العنان وشركة الوجوه في شراء الأموال وشركة المضاربة، فوجب أن تكون
(١) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢٥١): على أن يكون ربحه لي.
(٢) في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢٥١): مال.
(٣) في (ب): فيقال ما تنكر.
(٤) في شرح القاضي زيد: ويصير العمل له.
(٥) في شرح القاضي زيد: ويحصل الضمان عليه من حيث يحصل التقبل له.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٧) في (أ، ب، ج، هـ): فإن.
(٨) في (أ، ج): عليهما.
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).