شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب شركة الأبدان

صفحة 367 - الجزء 4

  يكون الربح بيني وبينك⁣(⁣١)، وليس لهما ما⁣(⁣٢) يستحقان عليه الربح، فإذا لم يكن هناك وجه يجوز أن يستحق عليه الربح غير الضمان صار عقدهما للشركة متضمناً للضمان وموجباً له.

  يقال له: ما تنكر⁣(⁣٣) على من قال لك: هاهنا وجه غير ما ذكرت، وهو أن يوكل صاحبه بتقبل العمل وبالعمل، فيرجع التقبل إليه ويصير العمل إليه⁣(⁣٤)، فيستحق به الربح، ويدخل الضمان فيه من حيث حصل التقبل⁣(⁣٥)، كما نقول في مثله في شركة الوجوه في شراء الأموال، وإذا صح ذلك بطل ما اعتمدته.

  ثم يقال له: لو لم يكن هاهنا إلا الضمان لم يستحق الضامن الربح، ألا ترى أن رجلاً لو اشترى سلعة فضمنها عنه آخر [لم يستحق الضامن من ربح السلعة شيئاً؟ كذلك إذا تقبل رجل عملاً وضمنه آخر]⁣(⁣٦) فلا يستحق شيئاً من الكسب وأجرة العمل، فبان به صحة ما ذكرنا من أن هذه الشركة تقتضي التوكيل مثل تلك، وأن⁣(⁣٧) الضمان فيهما⁣(⁣٨) جميعاً يحصل على سبيل التبع على ما بيناه.

  على أن سائر الشركة تتعلق [بالتوكيل دون الضمان، فإن دخل الضمان فيها يدخل على سبيل التبع، إلا المفاوضة فإنها تتعلق]⁣(⁣٩) بالتوكيل والضمان جميعاً، وذلك نحو شركة العنان وشركة الوجوه في شراء الأموال وشركة المضاربة، فوجب أن تكون


(١) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢٥١): على أن يكون ربحه لي.

(٢) في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٢٥١): مال.

(٣) في (ب): فيقال ما تنكر.

(٤) في شرح القاضي زيد: ويصير العمل له.

(٥) في شرح القاضي زيد: ويحصل الضمان عليه من حيث يحصل التقبل له.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٧) في (أ، ب، ج، هـ): فإن.

(٨) في (أ، ج): عليهما.

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).