باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
كتاب الرهون
باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
  لا يصح الرهن قبل وجوب الحق، نحو أن يرتهن رجل من رجل رهناً على أن يقرضه مالاً، فإن رهنه على ذلك ثم قبض المال صح الرهن تخريجاً.
  معنى قولنا: إن الرهن لا يصح: أن الراهن يأخذه متى شاء وليس للمرتهن منعه، وأنه إن تلف في يد المرتهن لم يضمنه. وإنما قلنا: إنه إذا رهنه قبل وجوب الحق(١) إن الرهن لا يصح لأنه إنما يجوز احتباسه للمرتهن لتعلق حقه به، وضمانه(٢) لاحتباسه إياه، وإذا(٣) لم يكن للمرتهن حق يتعلق به فلا وجه لاحتباسه، ولا لضمانه إذا لم يكن محتبساً في يده. فأما إذا رهنه على أن يعطيه مالاً قرضاً ثم أقرضه وجب أن يستقر الرهن؛ لأن عقد الرهن كان قد حصل ولم يكن استقر، بل كان موقوفاً على الفسخ أو التقرير، كالبيع الموقوف يكون موقوفاً على الفسخ أو التقرير، فكذلك ما ذكرناه من الرهن، فإن أخذه الراهن انفسخ، وإن(٤) أقرضه ما شرط له استقر الرهن؛ إذ قد حصل السبب المقرر له، وهو القرض.
  قال: ولا يصح رهن المشاع، ولا رهن ما لم يقبضه المرتهن(٥).
  وقال في المنتخب(٦): يجوز رهن المشاع.
  أما كون الرهن مقبوضاً فهو قول زيد بن علي #(٧)، وبه قال أبو حنيفة
(١) في (أ، ج، هـ): الرهن.
(٢) في (ب): فضمانه.
(٣) في (أ، ج، هـ): وإن.
(٤) في (أ، ج): فإن.
(٥) الأحكام (٢/ ١٠٣).
(٦) المنتخب (٤٣٢).
(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٩).