باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
صفحة 400
- الجزء 4
مسألة: [في اشتراط المرتهن عدم ضمان الرهن واشتراط الراهن عدم ضمان زائد الدين]
  قال: ولو أن المرتهن اشترط على الراهن أنه لا يضمن الرهن إن تلف أو لا يضمن بعضه كان الشرط باطلاً، وكذلك إن اشترط الراهن على المرتهن أنه لا يضمن للمرتهن ما له من الفضل عن(١) الرهن إن تلف كان الشرط باطلاً(٢).
  اعلم أن عقد الرهن اقتضى الضمانين على ما سنبينه بعد، فإذا شرط إسقاطهما وعقد الرهن قد اقتضاهما بطل الشرط، كالمضارب لو اشترط الضمان بطل شرطه؛ لأن عقد المضاربة اقتضى ألا ضمان، وكذلك المودع لو اشترط ضمان الوديعة بطل شرطه؛ لأن عقد الإيداع اقتضى ألا ضمان.
  على أنه لا خلاف فيما ذكرنا عند من رأى تضمين الرهن.
(١) في (ب، د، هـ): على.
(٢) المنتخب (٤٣٤، ٤٣٥).