باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
  المرتهن من إخراجه عن قبضه على وجه أوجب القبض لغيره، فلا وجه لحبسه عن الراهن. ويقضي الحاكم على المرتهن بما أخذه على المشتري وإن كان غائباً؛ لأن القضاء على الغائب جائز، ويأخذ من الراهن ما عليه - وهو عشرة دراهم - ويسلمه إلى المشتري، فإن وجد الحاكم للمرتهن الغائب مالاً وفر منه ما بقي للمشتري، وهو خمسة دراهم، وإن لم يجد قضى عليه بذلك وترك(١) إلى حين الإمكان.
  قال: وكذا القول لو كان المرتهن رهنه على خمسة عشر(٢).
  الحكم في هذا كالحكم في الأول لاستواء الأحوال.
مسألة: [في تلف الثوب المستعار للرهن عند المرتهن]
  قال: ولو أن رجلاً استعار من رجل ثوباً يساوي خمسين درهماً على أن يرهنه بعشرين درهماً، فرهنه على ذلك فتلف عند المرتهن - قضي للراهن بثلاثين درهماً على المرتهن، وللمعير على الراهن بقيمة الثوب، وهو خمسون درهماً(٣).
  وذلك أنه حصل للراهن عوضاً من الثوب خمسون درهماً: ثلاثون درهماً ما أخذ من المرتهن، وعشرون درهماً ما سقط من ذمته(٤)، فوجب أن يرده على المعير؛ لأنه بمنزلة رجل أذن لآخر في أن يقضي دينه وينتفع بوديعة له على وجه القرض، فما حصل له من عوض الوديعة يلزمه رده على المودع، وكذلك إن تصرف فيه وباعه، فكذلك العارية. وكذلك لو أن رجلاً أتلف عارية عند رجل فما أخذ من قيمتها لزمه ردها على المعير.
(١) «وترك» ساقط من (د).
(٢) المنتخب (٤٢٩).
(٣) المنتخب (٤٣٣).
(٤) في (ب، د، هـ): دينه.