شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

صفحة 420 - الجزء 4

مسألة: [في أنها لا تتعلق الحقوق بالرسول بين الراهن والمرتهن]

  قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً فقال: ارهنه عند فلان على عشرة دراهم تأخذها⁣(⁣١) منه، فمضى إليه على طريق الرسالة فأخذ منه الدين ورهن عنده الثوب على ذلك، فتلف عنده الثوب أو لم يتلف - كانت المعاملة بين المرتهن وصاحب الثوب المرسل دون الرسول إذا أقر صاحب الثوب بذلك، فإن كان الرسول أخذ منه العشرة ورهن عنده⁣(⁣٢) الثوب لا على طريق الرسالة كانت المعاملة بين المرتهن والرسول، ويطالب صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك⁣(⁣٣).

  والأصل في هذا: أن الوكيل في الهبة والاستيهاب والقرض والاستقراض والإيداع [والاستيداع]⁣(⁣٤) والرهن والارتهان وما أشبهه مما لا بدل له كأبدال البيع والشراء والإجارة وما أشبهه تنقطع وكالته بعدما يفرغ من ذلك، فلا يتعلق عليه⁣(⁣٥) شيء من حقوقه، والوكيل في الاستيهاب والاستقراض والإعارة والارتهان والرهن يجب أن يضيف ذلك إلى موكله، فيقول: أقرض فلاناً، أو هب لفلان، أو أعر فلاناً، أو ما⁣(⁣٦) جرى مجراه، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك كله له، كما يقول: زوج فلاناً⁣(⁣٧)، أو طلقتك عن فلان. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  والفصل بين هذه الأشياء وبين الشراء والبيع: أنه في الشراء لا يحتاج إلى أن


(١) في (أ، ج): فأخذه. وفي (ب): فأخذها. وفي (هـ): فأخذه على ذلك منه.

(٢) في (ب، د): منه.

(٣) المنتخب (٤٣٤).

(٤) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.

(٥) في شرح القاضي زيد: به.

(٦) في (أ، ج): وما.

(٧) لفظ شرح القاضي زيد: كما يقول الوكيل في التزويج: زوجت عن فلان وقبلت عن فلان، ويقول الوكيل في الطلاق: طلقتك عن فلان.