باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
مسألة: [في أنها لا تتعلق الحقوق بالرسول بين الراهن والمرتهن]
  قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً فقال: ارهنه عند فلان على عشرة دراهم تأخذها(١) منه، فمضى إليه على طريق الرسالة فأخذ منه الدين ورهن عنده الثوب على ذلك، فتلف عنده الثوب أو لم يتلف - كانت المعاملة بين المرتهن وصاحب الثوب المرسل دون الرسول إذا أقر صاحب الثوب بذلك، فإن كان الرسول أخذ منه العشرة ورهن عنده(٢) الثوب لا على طريق الرسالة كانت المعاملة بين المرتهن والرسول، ويطالب صاحب الثوب الرسول بما يجب عليه في ذلك(٣).
  والأصل في هذا: أن الوكيل في الهبة والاستيهاب والقرض والاستقراض والإيداع [والاستيداع](٤) والرهن والارتهان وما أشبهه مما لا بدل له كأبدال البيع والشراء والإجارة وما أشبهه تنقطع وكالته بعدما يفرغ من ذلك، فلا يتعلق عليه(٥) شيء من حقوقه، والوكيل في الاستيهاب والاستقراض والإعارة والارتهان والرهن يجب أن يضيف ذلك إلى موكله، فيقول: أقرض فلاناً، أو هب لفلان، أو أعر فلاناً، أو ما(٦) جرى مجراه، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك كله له، كما يقول: زوج فلاناً(٧)، أو طلقتك عن فلان. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
  والفصل بين هذه الأشياء وبين الشراء والبيع: أنه في الشراء لا يحتاج إلى أن
(١) في (أ، ج): فأخذه. وفي (ب): فأخذها. وفي (هـ): فأخذه على ذلك منه.
(٢) في (ب، د): منه.
(٣) المنتخب (٤٣٤).
(٤) ما بين المعقوفين من شرح القاضي زيد.
(٥) في شرح القاضي زيد: به.
(٦) في (أ، ج): وما.
(٧) لفظ شرح القاضي زيد: كما يقول الوكيل في التزويج: زوجت عن فلان وقبلت عن فلان، ويقول الوكيل في الطلاق: طلقتك عن فلان.