باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
صفحة 422
- الجزء 4
  لوجوب الضمان، وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد فيمن استهلك مالاً [مثلياً](١) لغيره ثم انقطع من(٢) أيدي الناس: إن قيمته يوم وجوب القيمة وإن اختلفا في وقت وجوب القيمة، فقال أبو حنيفة: هو وقت الخصومة، وقال محمد: هو وقت انقطاعه من(٣) أيدي الناس، فأجمعا(٤) على أن القيمة قيمته يوم وجوب القيمة بوجوب الضمان؛ لأنه لا وجه لاعتبار قيمته والضمان لم(٥) يحصل، وإنما حصل سبب الضمان(٦)، والقيمة تابعة للضمان.
(١) ما بين المعقوفين من هامش (ج، هـ) وهو الذي في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٣٣٣) وشرح القاضي زيد.
(٢) في (هـ): عن.
(٣) في (هـ): عن.
(٤) في (هـ): فاجتمعا.
(٥) في (ب، د): لا.
(٦) وهو الغصب مثلاً.