شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

صفحة 422 - الجزء 4

  لوجوب الضمان، وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد فيمن استهلك مالاً [مثلياً]⁣(⁣١) لغيره ثم انقطع من⁣(⁣٢) أيدي الناس: إن قيمته يوم وجوب القيمة وإن اختلفا في وقت وجوب القيمة، فقال أبو حنيفة: هو وقت الخصومة، وقال محمد: هو وقت انقطاعه من⁣(⁣٣) أيدي الناس، فأجمعا⁣(⁣٤) على أن القيمة قيمته يوم وجوب القيمة بوجوب الضمان؛ لأنه لا وجه لاعتبار قيمته والضمان لم⁣(⁣٥) يحصل، وإنما حصل سبب الضمان⁣(⁣٦)، والقيمة تابعة للضمان.


(١) ما بين المعقوفين من هامش (ج، هـ) وهو الذي في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٣٣٣) وشرح القاضي زيد.

(٢) في (هـ): عن.

(٣) في (هـ): عن.

(٤) في (هـ): فاجتمعا.

(٥) في (ب، د): لا.

(٦) وهو الغصب مثلاً.