شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التسليط على الرهن

صفحة 427 - الجزء 4

مسألة: [في قول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك]

  قال: فإن قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك كان ذلك باطلاً⁣(⁣١).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأنه ليس بتمليك صحيح كالبيع والهبة وروي أنَّ قول رسول الله ÷: «لا يغلق الرهن» ورد في هذا؛ لأن هذا كان عادة في الجاهلية، فأبطله ÷ بقوله: «لا يغلق الرهن».

  فإن قيل: فأنتم قد حملتموه⁣(⁣٢) على غير هذا.

  قيل له: ذلك لا ينافي هذا، فلا يمتنع [أن يكون ورد في هذا]⁣(⁣٣)، وما ذكرناه من أنه يفيد أنه لا يهلك على صاحبه أيضاً مراد؛ لأن الغلاق هو الهلاك، ونحن نذهب إلى أن الخبر إذا ورد في سبب لم يجب القصر عليه.

مسألة: [في أن للحاكم بيع الرهن لإيفاء دين المرتهن]

  قال: وإن رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع عليه رهنه ويوفي دين المرتهن⁣(⁣٤).

  وذلك أنه منصوب للولاية على المسلمين وإنصاف مظلومهم من الظالم، ولا خلاف أن الولي إذا عضل المرأة كان الحاكم قائماً مقامه وإن كانت الولاية حقاً للعاضل، فكذلك إذا امتنع من إيفاء الغريم حقه كان الحاكم قائماً مقامه في بيع ملكه عليه ليوفي الغريم حقه.

  على أنه لا خلاف أنه يبيع الدراهم للدنانير والدنانير للدراهم، فكذلك سائر


(١) الأحكام (٢/ ١٠٢).

(٢) في المخطوطات: جعلتموه. والمثبت نسخة في (هـ).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٤) المنتخب (٤٣٠، ٤٤٢).