شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المغصوب يوجد بعينه

صفحة 449 - الجزء 4

  صاحب السيف أن للغاصب أخذ الذهب والفضة عن السيف، فكذلك الصبغ.

  قيل له: لا يشبه هذا ما اختلفنا فيه؛ لأن الصبغ مستهلك في الثوب، ألا ترى أنه لا يجوز بيعه منفرداً عن الثوب؟ وليس كذلك الذهب والفضة؛ لأنهما عينان قائمان لم يجر فيما الاستهلاك، فكان الصبغ بما⁣(⁣١) رددناه إليه من النفقة أشبه.

  وعند أبي حنيفة لو غصب أرضاً فيها زرع أو نخل أو شجر فسقى وأنفق عليه حتى انتهى فإن المغصوب منه يأخذ ذلك أجمع ولا شيء للغاصب، فكذلك ما اختلفنا فيه.

  فإن قيل: لم يكن قصد الغاصب التبرع فيما أنفق في الصبغ.

  قيل له: لا معتبر بالمقصود في هذه الأشياء، ألا ترى أنه لم يقصد التبرع فيما أنفق على العليل والأرض والنخيل، ولكن حصل متبرعاً للوجه الذي بيناه؟

  قال: فإن نقصه الصبغ كان لصاحبه الخيار بين أخذه وبين أخذ قيمته أبيض تخريجاً.

  ووجهه: ما مضى فيمن ذبح شاة أو قطع ثوباً ثم جاء المغصوب منه.

مسألة: [في دباغة الأديم المغصوب]

  قال: ولو اغتصب أديماً فدبغه أخذه صاحبه مدبوغاً⁣(⁣٢).

  ووجهه: ما قدمناه من أنه متبرع بما عمل، وهو أوضح؛ لأنه ليس فيه ما يخيل أنه مال قائم للغاصب، فيكون مثل الإنفاق على العبد العليل وما أشبه ذلك سواء.


(١) في المخطوطات: لما.

(٢) المنتخب (٤٨٩).