باب القول في العتق على الشرط
كتاب العتق
باب القول في العتق على الشرط
  قال أيده الله: لو أن رجلاً قال لعبده وأمته وهما زوجان: إن ولدت امرأتك هذه صبية فهي حرة، وإن ولدت صبياً فأنت حر - فإن ولدت غلاماً عتق أبوه، وإن ولدت جارية عتقت أمها. فإن ولدت توأمين غلاماً وجارية معاً في بطن واحد وكانت ولدت الغلام قبلُ ثم الجارية بعدُ - عتق العبد ساعة يولد الغلام، والأمة ساعة تولد الجارية، ويكون الصبيان مملوكين، فإن ولدت الجارية قبل ثم ولدت الغلام بعد عتقت الأمة ساعة تلد(١) الجارية، ثم إذا ولدت الغلام عتق العبد، وكان الغلام حراً، والجارية مملوكة. وكل ما ولدت الحرة فهو حر(٢).
  العتق على الشرط مما لا خلاف فيه؛ إذ قد أجمعوا أن من قال لعبده: «إن مت فأنت حر» يعتق بعد موته، وكذلك إن قال: «إن شفى الله مريضي فأنت حر» يعتق إن شفى الله ذلك المريض، فهو إجماع، فعلى هذا إذا قال لعبده وأمته ما ذكرناه في صدر المسألة إن ولدت غلاماً عتق العبد؛ لوقوع الشرط الذي تعلق العتق به، وكذلك إن ولدت جارية عتقت الأمة؛ لوقوع الشرط الذي تعلق به العتق، فإن ولدت توأمين وكان الغلام ولد أولاً ثم الجارية بعده عتق الأبوان؛ لحصول الشرطين اللذين تعلق بهما عتقهما على ما بيناه، وإن ولدت الجارية ثم الغلام عتق الأبوان لحصول الشرطين، وعتق الغلام؛ لأن أمه عتقت حين ولدت الجارية، وهو بعد في بطنها ومن جملتها، فسرى عتق الأمة في الغلام فعتق الغلام؛ لأن ما تلد الحرة لا يكون إلا حراً لا خلاف فيه بين المسلمين، وتبقى الجارية مملوكة - أعني المولودة أولاً - كما كانت؛ لأنه لم يكن أمر يوجب عتقها، فهي كما كانت.
(١) في (ب، د): تولد.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٤٣).