شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب العتق

صفحة 19 - الجزء 5

  حصته⁣(⁣١)، فلو صح أن يبعض عتق ما يملكه كان ذلك فيما لا يملكه من عتق ما لا يملكه من نصيب⁣(⁣٢) شريكه أولى. وكان⁣(⁣٣) القياس أن يضمن المعتق نصيب شريكه معسراً كان أو موسراً، وحكي ذلك عن عثمان [البتي]⁣(⁣٤)، حكاه أبو بكر الجصاص، والأقرب أنه مذهب الناصر على ما حكى عنه في الألفاظ، وفيه عن الناصر أنه لا سعاية على العبد، لكنا عدلنا عن القياس فيه لإجماع العلماء على خلافه، وللسنة التي رواها قتادة عن رجاله عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة في إيجاب السعاية على العبد إذا كان المعتق معسراً، ولأن الأخبار التي وردت في تضمين المعتق عن النبي ÷ وأكثرها⁣(⁣٥) وعامتها اشتراط اليسار، فنبهت تلك الأخبار على أن تضمين المعتق إنما هو بشرط اليسار، وخرجت به السنة التي رواها قتادة، فوجب القول به، والقياس الذي عدلنا عنه ما ثبت من أنه مستهلك نصيب شريكه فوجب أن يضمنه كما يضمن سائر ما يستهلك من أموال غيره، فصح ما ذهبنا إليه من أن لا ضمان على المعسر. ولا يبعد أن يكون الصحيح أن الضمان كان على⁣(⁣٦) المعتق، لكنه لما كان معسراً انتقل بالسنة إلى العبد، كما انتقلت دية الخطأ إلى العاقلة للسنة الواردة فيه.

  فإن قيل: ففي بعض الأخبار المروية عن النبي ÷ تضمين المعتق من غير شرط اليسار.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٥٠).

(*) في (أ، ب، ج، هـ): لصاحبه حصته. وفي نسخة في (هـ): لشريكه.

(٢) في (أ، ج): كان ذلك فيما لا يملكه من نصيب.

(٣) في المخطوطات: فكان.

(٤) ما بين المعقوفين من شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٢٨٧).

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) في المخطوطات: عند. والمثبت نسخة في (هـ).