شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 21 - الجزء 5

  جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»⁣(⁣١).

  وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته، وأنا أريد أن أعتقه، فقال: «فإن الله تعالى قد أعتقه»⁣(⁣٢).

  وروى الطحاوي فيه أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»⁣(⁣٣).

  وعن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»⁣(⁣٤).

  فإن قيل: فسمرة يروي مرة «ذا رحم» فقط، ومرة: «ذا رحم محرم».

  قيل له: يحتمل أن تكون روايته: «ذا رحم محرم» كما رواه علي # وابن عمر، لكنه اقتصر مرة على أحد اللفظتين ومرة على الأخرى تعويلاً على أن المقصد فيه معلوم.

  ورواه أيضاً موقوفاً عن عمر⁣(⁣٥) وابن مسعود.

  وحكي عن بعض الناس أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه؛ تعلقاً بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يجزي ولد والده⁣(⁣٦) إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»⁣(⁣٧) وهذا معناه فيعتقه بالشراء؛ لدلالة سائر ما رويناه.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٢).

(٢) وأخرج نحوه الدارقطني في السنن (٥/ ٢٢٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٩٠).

(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).

(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).

(٥) في (ب، د، هـ): ابن عمر. والمثبت هو الصواب كما في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٠).

(٦) في المخطوطات: عن والده.

(٧) أخرجه مسلم (٢/ ١١٤٨) وأبو داود (٣/ ٣٤٠).