باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه
  جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(١).
  وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته، وأنا أريد أن أعتقه، فقال: «فإن الله تعالى قد أعتقه»(٢).
  وروى الطحاوي فيه أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(٣).
  وعن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(٤).
  فإن قيل: فسمرة يروي مرة «ذا رحم» فقط، ومرة: «ذا رحم محرم».
  قيل له: يحتمل أن تكون روايته: «ذا رحم محرم» كما رواه علي # وابن عمر، لكنه اقتصر مرة على أحد اللفظتين ومرة على الأخرى تعويلاً على أن المقصد فيه معلوم.
  ورواه أيضاً موقوفاً عن عمر(٥) وابن مسعود.
  وحكي عن بعض الناس أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه؛ تعلقاً بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يجزي ولد والده(٦) إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»(٧) وهذا معناه فيعتقه بالشراء؛ لدلالة سائر ما رويناه.
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٢).
(٢) وأخرج نحوه الدارقطني في السنن (٥/ ٢٢٨) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٤٩٠).
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).
(٥) في (ب، د، هـ): ابن عمر. والمثبت هو الصواب كما في شرح معاني الآثار (٣/ ١١٠).
(٦) في المخطوطات: عن والده.
(٧) أخرجه مسلم (٢/ ١١٤٨) وأبو داود (٣/ ٣٤٠).