باب القول في المكاتبة
صفحة 65
- الجزء 5
  مسألة العبد ومسألة الأمة - جعل للاستئناف(١)، فيجري مجرى قوله: أنت حر وأنت مكتسب أو وأنت ضعيف في أن شيئاً من ذلك لا يكون شرطاً في العتق؛ لأنه كلام مستأنف مستقل بنفسه من حيث هو ابتداء وخبر.
  وعند أبي يوسف ومحمد هو بمنزلة أن يقول الرجل للحمال: «احمل هذا إلى منزلي ولك درهم» في أنه أجرة مشروطة.
  والفرق بين ذلك وبين ما اختلفنا فيه أن ذلك عادة جارية في استئجار من ذكر، ولم تجر العادة بمثله في العتق(٢)؛ لأن العتق لم يكثر كما كثرت الإجارات، فلم يحصل له عادة يبنى عليها ما هو شرط فيه، ووجب الرجوع إلى حكم صريح اللفظ.
(١) في (أ، ب، ج): للاستثناء.
(٢) «في العتق» ساقط من (أ، ج).