باب القول في الولاء
فصل: [في أن الولاء للكبر]
  قال يحيى بن الحسين #: الولاء للكبر(١).
  وروي ذلك عن علي # وغيره(٢)، ورواه أبو بكر الجصاص(٣) بإسناده عن النبي ÷ قال: «الولاء للكبر» وإن كان غير مشهور.
  ومعناه ما قال يحيى: إنهم الأدنون إلى الميت، وتفسيره معتق مات وترك ابن ابن مولاه وابن مولاه، الولاء لابن مولاه، وكذلك إن ترك ابن مولاه وأخاه الولاء لابن مولاه، فعلى هذا الأصل يجيء الباب.
مسألة: [فيمن يكون له الولاء مع عدم عصبة المعتق]
  قال: فإن لم يكن للمعتق عصبة وكان له ذوو السهام أو ذوو الأرحام جعل الولاء لهم، وهذا إذا لم يكن للعبد المعتق أحد من ذوي الأنساب(٤).
  ووجهه: ما أجمعنا عليه من أن العبد إذا كانت تحته مولاة لرجل فولدت وماتت، ومات الأب رقيقاً، ثم مات الولد أن ولاءه لمعتق أمه، ومعتق الأم أضعف حالاً من أخيها وأبيها، ألا ترى أنها لو خلفت أباها أو أخاها أو عمها لم يرث مولاها مع واحد من هؤلاء؟ وكل واحد من هؤلاء ذو رحم للولد، فمن هو أضعف حالاً منهم إذا جاز أن يحوز الولاء للضرورة فأولى أن يحوزه للضرورة من هو أقوى حالاً منه، وهم ذوو أرحام الولد، فإذا ثبت ذلك فيهم ثبت في سائر ذوي السهام وذوي الأرحام أنهم يحوزون الولاء عند الضرورة، ولعل هذا يجيء(٥) في كتاب الفرائض بأكثر من هذا الشرح.
(١) الأحكام (٢/ ٢٩٢) والمنتخب (٢٩٩).
(٢) انظر السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٥١٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٢٩٤).
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٤١٨).
(٤) الأحكام (٢/ ٢٨٤).
(٥) في (أ، ج): يجري.