شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الولاء

صفحة 77 - الجزء 5

  والحربي لا ذمة له، وليس له بأحد من المسلمين اختصاص، فإذا أسلم على يدي مسلم اختص به، وصحت معاقدة ولائه معه؛ إذ هو أولى الناس به إن لم يكن للحربي وارث نسب مسلم؛ لأنه لو كان له وارث نسب مسلم فهو يكون أخص به ممن والاه، سواء كان الوارث ذا سهم أو ذا رحم أو عصبة.

  قال أبو حنيفة: الحربي والذمي سواء في صحة ثبوت ولائهما. وعند الشافعي لا يثبت ولاء واحد منهما.

  قال: فإن أسلم الذمي على يده لم يستحق أن يرثه، ويكون إرثه مصروفاً إلى بيت مال المسلمين⁣(⁣١).

  وذلك أن ذمته للمسلمين بأجمعهم، وصار اختصاص من أسلم على يده كاختصاص غيره من المسلمين، فلم يستحق ولاءه، ألا ترى أنه لو مات ولا وارث له كان ماله لبيت مال المسلمين، وليس كذلك الحربي؛ لأن ماله في حياته ومماته لمن يحوزه. والفرق⁣(⁣٢) بينهما أن الحربي استنقذه من سبب الاسترقاق فكان كالمعتق، والذمي لا يجوز استرقاقه، فلم يصح أن يستنقذ منه، فلم يشبه المعتق، فوضح الفرق بينهما.


(١) الأحكام (٢/ ٤٠٨).

(٢) في المخطوطات: الفرق. والمثبت من نسخة في (د).