شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأيمان

صفحة 99 - الجزء 5

  إلا أن يكون نوى ألا يقبل رهناً ولا ضماناً⁣(⁣١).

  أما إذا أخذ عرضاً بقيمته فلا إشكال في أنه لا⁣(⁣٢) يحنث؛ لأنه إذا رضي بالعرض فقد انتقل حقه إليه، فإذا أخذه فقد استوفى حقه، ألا ترى أنه لا يبقى بينهما معاملة بسبب ذلك الحق للاستيفاء الواقع؟

  وأما الرهن والضمان⁣(⁣٣) فإنهما ليسا بحقه، وإنما تعلق حقه بهما، فإن كان نواهما لم يحنث، وإن كان لم ينوهما أو نوى ألا يقبلهما فالواجب أن يحنث، وعلى هذا يجب أن يحمل ما قال.

مسألة: [فيمن حلف ليقضين دين غريمه اليوم فأعطاه زيوفاً أو مزيفة]

  ولو أن رجلاً كان عليه لرجل ألف درهم فحلف أنه يقضيه في هذا اليوم، فأعطاه فيها زيوفاً أو مزيفة، وأخذها⁣(⁣٤) صاحب الحق لم يحنث، وإن أعطاه فيها حديداً أو رصاصاً حنث⁣(⁣٥).

  وإنما قلنا في الزيوف والمزيفة: إنه لا⁣(⁣٦) يحنث لأنها⁣(⁣٧) من الدراهم، وهو قصد إلى أن يوفيه ألف درهم ولم يقصد إلى صفة الدراهم، فإذا قضاه ألف درهم على أي صفة كانت الدراهم لم يحنث. فأما إذا⁣(⁣٨) أعطاه فيها حديداً أو رصاصاً وجب أن يحنث؛ لأنه لم يوفه تمام ألف درهم؛ إذ بعض ما أوفاه ليس من الدراهم.


(١) المنتخب (٣١٠).

(٢) في (أ، ج، د): لم.

(٣) في (هـ): أو الضمان.

(٤) في (أ، ب، ج): وأخذ. وفي (د): وأخذه.

(٥) المنتخب (٣٠٤) ولفظه: إذا أخذه الرجل والدافع قد نوى وفاءه ولم يقضه الزيوف عمداً لم يحنث.

(٦) في (أ، ب، ج، د): لم.

(٧) في (أ، ج): لأنهما.

(٨) في (هـ): وقلنا إذا.