كتاب الأيمان والكفارات
  والكفارة عند مخالفنا على من أفطر في شهر رمضان لا يجوز أن يكون سببهما الصوم؛ لأنهما لا يجبان إلا لزوال الصوم، بل سببهما الإفطار، فكذلك الكفارة لا يجوز أن يكون سببها اليمين، ولا يجوز أن يكون سبباً لسبب الكفارة؛ لأن سبب الكفارة هو الحنث، وهو مناف للإيمان، وما ينافيه لا يجوز أن يكون مسبباً له، كما أن الصوم لا يجوز أن يكون سبباً للردة ولا للقتل كذلك اليمين، فإذا ثبت ذلك بطل تعليلهم أن أحد سببي الكفارة قد حصل، وليس كذلك النصاب والحول؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال، وهما سببان لوجوبها؛ لأنه ليس بينها(١) تناف، وكذلك جرح الصيد سبب لقتله، وقتله سبب لوجوب الكفارة، فحصول الجرح حصول أحد سببي الكفارة، ألا ترى أنه لا تنافي بين شيء منها؟ وكذلك الصحة والمال سببا وجوب الحج، ألا ترى أنه لا تنافي بين شيء منها؟ وحكم الكفارة حكم القتل، وحكم الحنث حكم الردة، وحكم اليمين حكم الإيمان، فكما أن الإيمان لا يكون سبباً للقتل كذلك اليمين لا تكون سبباً للكفارة.
  على أن بقاء حكم اليمين عندنا وعندهم بالإجماع مانع لوجوب الكفارة، فكيف يكون سبباً لوجوبها؟
(١) في (هـ): بينهما.