شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد الزنا

صفحة 188 - الجزء 5

  شرب الخمر فيه. وكذا الذمي إذا زنى بمسلمة أقيم عليه حد مثله، وعزره الإمام لاستخفافه بتعظيم الإسلام.

  فإن قيل: روي عن علي #: إذا زنى الذمي بالمسلمة قتلناه.

  قيل له: لم يثبت ذلك عن علي؛ لأن زيداً روى عن أبيه عن جده عن على $: من شتم نبياً قتلناه، ثم قال: ومن زنى من الذميين بمسلمة قتلناه⁣(⁣١) فيحتمل أن يكون ذلك قول زيد أدرجه في الكلام، فلم يثبت عن علي.

  وإن كان المستحق هو الرجم قدم التعزير؛ لئلا يفوت بتقديم الرجم.

مسألة: [فيمن زنى بعدة نساء أو بامرأة دفعات ثم رفع إلى الإمام]

  قال: ولو أن رجلاً زنى بنساء عدة ثم رفع إلى الإمام أقام عليه حداً واحداً، فإن عاود الزنا بعد الحد أعيد عليه الحد، وكذلك إن زنى بامرأة واحدة دفعات ثم رفع إلى الإمام لم يكن عليه إلا حد واحد⁣(⁣٢).

  وذلك لقول الله ø: {اَ۬لزَّانِيَةُ وَالزَّانِے فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٖۖ}⁣[النور: ٢] ولم يشترط أن يكون الزنا مرة واحدة أو مراراً والمزني بها واحدة أو أكثر، فوجب بحكم الظاهر أن على كل زانٍ وزانية مائة جلدة من غير اعتبار ما ذكرنا، فصح به ما ذكرناه. وأيضاً لزمه الحد لكونه زانياً كما لزمت الطهارة لكون الإنسان محدثاً، فلم يجب أن يكون تعدد الزنا معتبراً كما لم يجب أن يكون تعدد الأحداث معتبراً؛ لأن الحكم تعلق بالصفة في الموضعين لا بعدد⁣(⁣٣) الأفعال.

  فإن عاد توجه الحكم عليه ثانياً كما يتوجه في الحدث، وهكذا القول في كفارة الظهار وكفارة اليمين.


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣١) ولفظه: (من شتم نبياً قتلناه، ومن زنى من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه).

(٢) على أصل يحيى #. (من شرح القاضي زيد).

(٣) في (أ، ج، هـ): تعدد.