باب القول في التعزير
  في حد من حدود الله»(١).
  قيل له: إن صح هذا الخبر فيجب أن يكون منسوخاً؛ لإجماع المسلمين على خلافه، على أن خبر الواحد يجب قبوله إذا لم يدفعه أقوى منه، فإذا دفعه الإجماع لم يجب قبوله.
  فإن قيل: روي عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ÷: «من ضرب حداً في غير حدٍ فهو من المعتدين»(٢).
  قيل له: يحتمل أن يكون أراد به من ضرب حداً كاملاً للجنس(٣) الذي له يضرب من غير حد، وهو مما نأباه ولا نقول به.
  على أن الحد لا يكون حداً إلا أن يقصد إليه، فظاهر الخبر أنه لا يجوز أن يقصد الحد في غير حد، وهذا مما نقول به ونذهب إليه؛ لأن الواجب أن يقصد التعزير ويقصره عن(٤) حد مثله.
  قال: وللإمام أن يحبس [من وجب عليه التعزير بعد إقامته إن رآه(٥).
  وذلك لما روي أن النبي ÷ حبس](٦) قوماً بالتهمة. وروي أن علياً # كان يقيد الدعار بقيود لها أقفال، ويوكل بها من يحلها في أوقات الصلاة(٧) من جانب(٨). وروي عنه أن السارق يحبس في الثالث. والروايات في هذا الباب كثيرة، فثبت أن الحبس من جملة التعزير.
(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٧٤) ومسلم (٣/ ١٣٣٢).
(٢) أخرجه في السنن الكبرى (٨/ ٥٦٧).
(٣) في (هـ): في الجنس.
(٤) في (أ، ب، ج): على.
(٥) الأحكام (٢/ ١٦٩).
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).
(٧) في (أ، ج): الصلوات.
(٨) أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٧).