باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  وعن رجل من آل عمر قال: قضى رسول الله ÷ في الذكر الدية، وفي الأنف الدية إذا استوعب مارنه، وفي اللسان الدية، وفي الرجل خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الآمة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر(١).
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (في اللسان إذا استؤصل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية [وفي اليد نصف الدية](٢)، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشرٌ من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي كل سن خمسٌ من الإبل، وفي كل أصبع عشرٌ من الإبل)(٣).
  وروي نحو ذلك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي #(٤).
  فصارت هذه الآثار أصلاً في أن كل عضو كان في الإنسان واحداً نحو الأنف والذكر ففيه الدية، وما كان منه اثنين كالعينين واليدين والرجلين ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهكذا المعاني وإن لم تكن أعضاء، كالصوت، والعقل، والسمع، والبصر. فعلى هذا يجب أن يجري الباب؛ لأن بعضه منصوص عليه على ما بيناه، وبعضه قياس على المنصوص عليه.
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٥١، ١٥٢، ١٥٥) وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٣٦٢، ٣٧٦).
(٢) ما بين المعقوفين من المجموع.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٢، ٢٣٣).
(٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤/ ٥).