شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

صفحة 383 - الجزء 5

مسألة: [فيمن ركض دابته في شارع فصدم بها ومن ركضها في ملكه فصدمت]

  قال: وإن ركض دابته في شارع من شوارع المسلمين فصدم بها ضمن ما عنت بصدمه⁣(⁣١).

  ووجهه: أنه ليس له أن يركض في شارع المسلمين إلا على التحفظ وشرط السلامة؛ لأنه كما أن له حقاً فيه لغيره من المستطرقين حق أيضاً فيه، فإذا ركض وصدم كان متعدياً؛ لأنه لم يكن له ركضها إلا على شرط السلامة والتحفظ.

  قال: وإن ركضها في ملكه فصدمت لم يضمن⁣(⁣٢).

  لأنه غير متعدٍ إذا كان الركض في ملكه، وإنما يجب التحفظ على الداخل، ألا ترى أن من وضع حجراً في الشارع ضمن ما عطب به، وإذا وضعه في ملكه لم يضمن؟ فكذلك الركض والصدم.

مسألة: [في ضمان عقر الكلب]

  قال: والكلب إذا عقر ضمن أهله عقره إذا كانوا قد عرفوا عقره ثم تركوه، وإن لم يكونوا عرفوه فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا أخرجوه وجعلوه في شارع من شوارع المسلمين⁣(⁣٣).

  ووجه ما قلنا من ضمان عقر الكلب الذي عرف بالعقر⁣(⁣٤) ما روي أن رسول الله ÷ قال: «خمس يقتلن في الحل والحرم» وذكر فيها الكلب العقور⁣(⁣٥).

  وعن ابن عمر أن رسول الله ÷ أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد أو كلب⁣(⁣٦) ماشية.


(١) الأحكام (٢/ ٢٣٥).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٣٥) ولفظه: وإن ركضه في خلاء من الأرض في غير شارع ولا ممر للخلق ولا طريق فقتل أحداً أو صدمه فلا ضمان على راكبه.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٣٦).

(٤) في (أ): بالقتل.

(٥) أخرجه مسلم (٢/ ٨٥٦).

(٦) «كلب» ساقط من (هـ).