شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة التطهر وما يوجبه

صفحة 276 - الجزء 1

  زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه»⁣(⁣١).

  وحدثنا أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي، قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن كثير، عن عثمان بن ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «إن أفواهكم طرق القرآن، فطهروها بالسواك»⁣(⁣٢).

  ووجه تخصيص يحيى # الغدوات هو أن الغرض بالسواك تطهير الفم؛ لما دلت عليه هذه الأخبار؛ لأن الغدوات أجمع الأوقات للروايح في الفم، فلذلك خصها.

  ويبين أن مسح الرقبة سنة: ما حدثنا به محمد بن عثمان، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من توضأ ومسح⁣(⁣٣) سالفتيه بالماء⁣(⁣٤) وقفاه أمن من الغل⁣(⁣٥) يوم القيامة»⁣(⁣٦).

  وذكر محمد بن الحنفية عن أبيه علي # في حيث طويل: أنه لما مسح رأسه مسح عنقه، وقال له بعد فراغه من الطهور: (افعل كفعالي هذا).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٧٠)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢١).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٧).

(٣) في (أ): من توضأ بالماء ثم مسح. وفي (ب): من توضأ ثم مسح.

(٤) في (ب): من الماء.

(٥) والغل بالضم: طوق من حديد يجعل في العنق، والجمع أغلال، مثل: قفل وأقفال. (مصباح). غل يده إلى عنقه من باب رد. (مختار).

(٦) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٨).