شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوصي وما يجوز له فعله

صفحة 463 - الجزء 5

مسألة: [في بيع الوصي مال الميت لإنفاذ وصيته]

  قال: ولهما أن يبيعا ما كان للميت لإنفاذ وصيته، فإن كان للميت ورثة كبار لم يكن لهم بيع العقار والضياع من مال الميت إلا بأمرهم⁣(⁣١).

  ومعناه أن العقار والضياع مما يتعلق بهما من الأغراض ما لا يتعلق بسواهما، فمتى بذل الورثة ما يكون فيه وفاء بالوصية كانوا أولى بتركة الميت، ولم يكن للوصي أن يفتات عليهم في ذلك، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً. فأما إذا لم يبذل الورثة ذلك فللوصي بيع ما يمكن به إنفاذ وصية الميت⁣(⁣٢) رضي الورثة أم أبوا، لا خلاف في ذلك.

مسألة: [في أن الوصي لا يبيع مال اليتيم إلا لضرورة]

  قال: وليس للوصي بيع شيء من أموال الأيتام إلا لضرورة وتحرٍّ لمنفعتهم وحسن النظر لهم، وإن باع لا على هذا الوجه كان للأيتام إذا بلغوا نقض البيع⁣(⁣٣).

  ووجهه: أنه لا ولاية للوصي على اليتيم إلا فيما يؤدي إلى الصلاح والغبطة لهم، فأما ما يؤدي إلى خلاف ذلك فلا ولاية للوصي فيه عليه، ألا ترى أنه لا خلاف في أنه لو باع ماله بوكس لا يتغابن بمثله كان ذلك مفسوخاً، وكذلك لو أجر عقاره بوكسٍ لا يتغابن الناس بمثله وجب فسخه، وكذلك لو أنفق عليه من ماله ما زاد على قدر حاجته على وجهٍ يؤدي إلى الإضاعة كان ضامناً؟ فبان به صحة ما قلناه من أن ولايته عليه إنما هي فيما يؤدي إلى صلاحه وغبطته، فإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكرناه في بيع أموالهم على ما قلناه من أنه متى لم يتحر به نفعه وحسن النظر له وجب فسخه ونقضه.


(١) الأحكام (٢/ ٣٣٧).

(٢) في (أ، ج): إنفاذ الوصية وصية الميت.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٣٧) والمنتخب (٦٧١).