شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 89 - الجزء 6

  وطئاها فولدت فادعياه: إنه يكون بينهما. ولهذا نظائر كثيرة، والعلة في الجميع أنهما استويا فيه فوجب أن يكون بينهما، وكذلك مسألة الخنثى.

  فإن قال أبو حنيفة: لا يتيقن للخنثى إلا نصيب الابنة، فلا نعطيها أكثر من ذلك.

  قيل له: ولا نتيقن للابن إلا النصف، فلا⁣(⁣١) نعطيه أكثر من ذلك، وهذا خلاف قوله.

  ويقال للشافعي: لا وجه لتوقيف المال على الشك أبداً؛ لأن الأصول تشهد بخلاف ذلك، ألا ترى أنا لا نقف الدار التي ادعاها رجلان، ولا الابن إذا ادعاه رجلان، ولا العبدين اللذين يلتبس حالهما في العتق، بل للكل منه حكم قاطع؟ فوجب أن يكون للخنثى كذلك، وكذلك الغرقى لا نقف أموالهم، ولا مال الابن والأب وإن علمنا أن أحدهما مات قبل صاحبه إذا أشكل أيهما مات أولاً. على أنه إذا روي ذلك عن علي # ولم يرو خلافه عن غيره من الصحابة جرى مجرى الإجماع، فلا معنى لما ذهب إليه المخالف.

  فإن قيل: كيف نعطيه نصف نصيب الذكر ولا نعلم أنه ذكر ونصف نصيب الأنثى ولا نعلم أنه أنثى؟

  قيل له: لو علمنا أنه ذكر لأعطيناه نصيب الذكر تاماً، وكذلك لو علمناه أنثى لأعطيناه نصيب الأنثى تاماً، ولكنه لما التبس أعطيناه ما قلنا للوجه الذي بيناه. ويقال لهم: كيف تقتصرون به على نصيب الأنثى ولا تعلمون أنه أنثى؟ فلم يثبت للمسألة وجه إلا ما ذكرناه.

  وقلنا: إلا أن يكون في مسألة يستوي فيها حال الذكر وحال الأنثى فله نصيبه، وذلك كأن يترك الرجل أخاً لأمه وخنثى، فإن للخنثى مثل ما للأخ


(١) في (أ، ب، ج، د): ولا.