شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أدب القاضي

صفحة 128 - الجزء 6

مسألة: [في وجوب التسوية بين الخصمين]

  قال: ويجب أن يسوي بين الخصمين في المجلس والإقبال والتسليم والإصاخة⁣(⁣١).

  والأصل فيه: ما رواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن النبي ÷ قال: «لا تضيفن أحد الخصمين دون صاحبه»⁣(⁣٢) فأمر بالتسوية بينهما.

  وروى الجصاص بإسناده عن أم سلمة أن النبي ÷ قال: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظهِ وإشارته ومقعده ومجلسه⁣(⁣٣)، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر»⁣(⁣٤)، وكذلك قوله ÷ لعلي #: «لا تقضِ لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر» يدل على وجوب التسوية.

  وروي أن رجلاً أتى علياً # فأضافه، فقرب إليه في خصومة، فقال علي #: (أخصم أنت؟) قال: نعم، قال: (فتحول عنا، فإن النبي ÷ نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه)⁣(⁣٥)، فكل ذلك موجب للتسوية.

  وروي أن علياً # خاصم يهودياً⁣(⁣٦) في درع وجده في يده ورافعه إلى شريح، فلما حضره جلس إلى جنب شريح وقال: (لولا أن خصمي ذمي ما جلست إلا إلى⁣(⁣٧) جنبه، لكن أمرنا النبي ÷ أن نذلهم ونلقاهم بالصغار)، أو كلاماً هذا معناه⁣(⁣٨).


(١) الأحكام (٢/ ٣٥٠، ٣٥٥).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠٤).

(٣) في شرح مختصر الطحاوي: أو مجلسه.

(٤) شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٦) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الصغير (٤/ ١٣٣).

(٥) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٨/ ٣٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٣٢) والجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٦، ٧).

(٦) في (أ، ج) ونسخة في (هـ): نصرانياً.

(٧) في (ب، د): ما جلست إلى جنبه.

(٨) أخرجه المرشد بالله في الخميسية (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦) ووكيع الضبي في أخبار القضاة (٢/ ٢٠٠).