باب القول في الدعوى والبينات
  استرداد ما يرده صاحبه(١)، وصاحبه منكر لذلك، فوجب أن تكون البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، يكشف ذلك أن المدعي يحاول إلزام صاحبه حقاً لا يلزمه في الظاهر، ومن كان كذلك يكون مدعياً تلزمه البينة، وصاحبه منكر تلزمه اليمين.
مسألة: [في دعوى البائع أنه أعطى المشتري أكثر مما أقر المشتري بقبضه]
  قال: ولو أن رجلاً اشترى من رجل موزوناً أو مكيلاً أو غير ذلك فادعى البائع أنه أعطى المشتري أكثر مما أقر المشتري بقبضه كانت البينة على البائع، واليمين على المشتري(٢).
  ووجهه: ما مضى، فلا فائدة في إعادته.
مسألة: [في دعوى من عنده مال لرجل فتلف: أنه كان مضاربة ورب المال يدعي أنه كان قرضاً]
  قال: ولو أن رجلاً كان له عند رجل مال فتلف، فادعى من عنده المال أنه كان مضاربة، وادعى رب المال أنه كان سلفاً - كانت البينة على من ادعى أن المال كان مضاربة، وعلى رب المال اليمين(٣).
  ووجهه: أن من عنده المال ادعى لنفسه حقاً في ذلك - وهو حق التصرف للمضاربة - فلم يجز أن يثبت حقه إلا بالبينة، وإذا لم يكن له بينة كان القول قول صاحب المال مع يمينه.
  فإن قيل لمن عنده المال: تضمن قولك(٤) أمرين: أحدهما: ادعاء حق التصرف للمضاربة.
  والثاني: ادعاء الأمانة. فإذا لم تكن لك بينة لم يثبت لك حق التصرف(٥)،
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) المنتخب (٥١٣).
(٣) المنتخب (٥١٤).
(٤) في (ب، د، هـ): قولك تضمن.
(٥) في (ب، د، هـ): لم تثبت المضاربة.