شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الكفالة والحوالة

صفحة 292 - الجزء 6

  كما أنه لو]⁣(⁣١) ضمن توفير الحق لم يطالب بالإحضار؛ لأن كل واحد منهما مما لم يضمنه الضامن، فلا يطالب. وذكر ابن أبي هريرة أن هذا⁣(⁣٢) قول الشافعي على القول الذي يقول بجواز كفالة الوجه، وهو فاسد على ما بيناه.

  وحكي عن قوم أنهم اعتبروا الحق بالدية وقالوا: هو⁣(⁣٣) مطالب بأقلهما من الدية أو الحق. وكل ذلك لا معنى له على ما بيناه.

مسألة: [في عدم الفصل بين الكفالة المطلقة وقوله: إلى كذا، إذا لم يبين المراد بـ (إلى)]

  قال: ولا فصل بين أن يكون الكفيل تكفل به مطلقاً أو إلى مدة معلومة في أنه مطالب بتسليمه قبل المدة وبعدها.

  وهذا هو مضمون قوله في المنتخب⁣(⁣٤)، وقد قال فيه: إن المدعي إذا ادعى بينة غيباً أخذ من المدعى عليه كفيلاً⁣(⁣٥) إلى وقت حضور البينة، فيجب أن يكون محمولاً على من يقول: «تكفلت به إلى شهر» من غير بيان المراد بقوله: إلى شهر.

  ووجهه: أن «إلى» للتحديد، وقد يدخل الحد في المحدود وقد لا يدخل، وقد يحتمل أن يكون المراد هو أنه لا يخرج بالتسليم الواجب من الكفالة ما لم ينقض الشهر، وقد يحتمل أن تكون «إلى» لانقضاء الكفالة، ويحتمل أن تكون لابتداء الكفالة، كما نقول فيمن قال: أنت طالق إلى شهر: إن الطلاق يقع بعد الشهر، فلما احتمل «إلى» هذه الوجوه ولم ينكشف المراد به أبطلناه وجعلنا الكفالة


(١) ما بين المعقوفين من (أ، ج)، وفي (ب، هـ): قيل له: إنه إن ضمن بتوفير الحق لم يطالب بالإحضار. وفي (د): قيل له: إنه - ثم ظنن بما بين المعقوفين وهو -: [لم يضمن بالحق فيطالب به كما أنه] إن ضمن بتوفير الحق لم يطالب بالإحضار.

(٢) أي: كون الكفيل مطالباً بالحق الذي على المكفول به إذا فر. كما في شرح القاضي زيد.

(٣) في (هـ): إنه.

(٤) المنتخب (٥٧٧).

(٥) في المخطوطات: كفيل.