شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 334 - الجزء 6

  باع الأم واستثنى الولد الذي في بطنها صح البيع والاستثناء جميعاً؟ فبان أنه كان ملكه وماله، وأن عقد البيع تناولهما، ولم يحصل للولد إلا الزيادة فقط، وحصول الزيادة على ما بيناه فيما مضى لا يمنع استحقاق البائع له⁣(⁣١)، فوجب أن يستحقه مع الأم.

  ويحتمل في المسألة إن كان الأولاد صغاراً أن البائع⁣(⁣٢) إما أن يأخذ الأم والأولاد ويدفع إلى الغرماء قيمة الأولاد، وإما أن⁣(⁣٣) يسلم الجميع ويكون أسوة الغرماء كما قلنا في البناء، والغرس؛ لأنه لا يصل إلى المباح له من أخذ الأم متى لم يأخذ الأولاد بقيمتهم إلا بفعلٍ محظورٍ من التفرقة بينهم، فقلنا له: إما أن تأخذ الجميع وتعطي قيمة الأولاد، أو تسلم الجميع وتكون أسوة الغرماء.

مسألة: [فيمن اشترى مملوكاً ثم وهب له مالاً ثم أفلس]

  قال: وإن اشترى مملوكاً ثم وهب له مالاً ثم أفلس كان البائع أولى بالعبد دون المال، ويقضى بالمال للغرماء⁣(⁣٤).

  والعلة أنه مال المشتري كسائر أمواله؛ لأن العبد لا يملك مالاً.

  وإن اشتراه مع المال كان البائع أولى به وبماله، وذلك أنه مع المال جميعاً عين مال البائع الذي كان باعه وكان العقد تناولهما، فلم يكن أحدهما أولى أن يأخذه البائع من الآخر، فوجب أن يكون له أخذهما جميعاً؛ لأنهما عين ماله وجدهما عند المفلس.

  قال: فإن كان المشتري قد استهلك ماله كان البائع أولى بالعبد، وهو في ثمن المال أسوة الغرماء⁣(⁣٥).


(١) «له» ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) في (أ، ب، ج، د): للبائع.

(٣) في (أ، ج): إما أن يأخذ الأم ويعطي قيمة الأولاد ويأخذهم لئلا يؤدي إلى التفرقة بين الأم والأولاد، وإما ... إلخ.

(٤) الأحكام (٢/ ١١٥، ١١٦).

(٥) الأحكام (٢/ ١١٦).