باب القول في الضوال واللقط
  صاحبها وإلا فاعلم ما وعاؤها [وما وكاؤها وما عدتها».
  وفي حديث زيد بن خالد الجهني: «اعرف عفاصها ووكاءها](١) ثم عرفها سنة»(٢).
  وروي أن علياً # وجد ديناراً فجاء به إلى النبي ÷ فقال [وجدت هذا، فقال](٣): «عرفه»(٤)، ولم يختلف العلماء في أن تعريفها واجب.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وجد لقطة عرفها حولاً، فإن جاء [لها] طالب وإلا تصدق بها، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان)(٥).
  وأما الإنفاق فواجب؛ لأن تركه تعذيب الحيوان، وذلك محظورٌ.
  وقد اختلف العلماء في ضمان صاحبها - إذا جاء - النفقة، فقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها إلا أن يكون أنفق بإذن الحاكم، وبه قال الشافعي، وقال مالك: للملتقط أن يرجع على صاحبها بالنفقة وإن أنفقها بغير أمر السلطان(٦)، وحكي نحوه عن ابن شبرمة في الآبق، قال: إلا أن يكون انتفع(٧) به وبخدمته فتكون المنفعة بالنفقة.
  ووجه ما قلناه من جواز رجوعه بالنفقة على صاحبها على أي حالٍ أنفق: أنه لا خلاف في أن الحاكم إذا أمر بالإنفاق عليها جاز الرجوع، وكذلك الوصي إذا
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٢) أخرجه البخاري (٣/ ١١٣) ومسلم (٣/ ١٣٤٦).
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).
(٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ١٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣١٠).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠١).
(٦) في (أ، ج): وإن أنفقها بأمر السلطان.
(٧) في المخطوطات: يكونا انتفعا.
(*) لفظ مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٩): إلا أن يكون انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعته.