شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الضوال واللقط

صفحة 360 - الجزء 6

  صاحبها وإلا فاعلم ما وعاؤها [وما وكاؤها وما عدتها».

  وفي حديث زيد بن خالد الجهني: «اعرف عفاصها ووكاءها]⁣(⁣١) ثم عرفها سنة»⁣(⁣٢).

  وروي أن علياً # وجد ديناراً فجاء به إلى النبي ÷ فقال [وجدت هذا، فقال]⁣(⁣٣): «عرفه»⁣(⁣٤)، ولم يختلف العلماء في أن تعريفها واجب.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وجد لقطة عرفها حولاً، فإن جاء [لها] طالب وإلا تصدق بها، فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان)⁣(⁣٥).

  وأما الإنفاق فواجب؛ لأن تركه تعذيب الحيوان، وذلك محظورٌ.

  وقد اختلف العلماء في ضمان صاحبها - إذا جاء - النفقة، فقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها إلا أن يكون أنفق بإذن الحاكم، وبه قال الشافعي، وقال مالك: للملتقط أن يرجع على صاحبها بالنفقة وإن أنفقها بغير أمر السلطان⁣(⁣٦)، وحكي نحوه عن ابن شبرمة في الآبق، قال: إلا أن يكون انتفع⁣(⁣٧) به وبخدمته فتكون المنفعة بالنفقة.

  ووجه ما قلناه من جواز رجوعه بالنفقة على صاحبها على أي حالٍ أنفق: أنه لا خلاف في أن الحاكم إذا أمر بالإنفاق عليها جاز الرجوع، وكذلك الوصي إذا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ١١٣) ومسلم (٣/ ١٣٤٦).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٠/ ١٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣١٠).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٠١).

(٦) في (أ، ج): وإن أنفقها بأمر السلطان.

(٧) في المخطوطات: يكونا انتفعا.

(*) لفظ مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٩): إلا أن يكون انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعته.