شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 409 - الجزء 6

  فمنع من الذبح بها، وبين أنه منع من الذبح بالسن لأنه عظم، فلم يجز الذبح بشيء من العظام.

  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: إني أرعى غنم أهلي، ويعرض لأحدها عارض فأخاف أن تفوتني بنفسها، ولا مدية معي، أفأذبح بسني؟ قال: «لا»، قال: فبظفري؟ قال: «لا»، قال: فبعظم؟ قال: «لا»، قال: فبعود؟ قال: «لا»⁣(⁣١) فمنع الذبح بهذه الأشياء.

  فإن قيل: قد روي عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن صاد أحدنا صيداً وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: «أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه»⁣(⁣٢).

  قيل له: يقيد برواية أنه قال: «أجر الدم بما شئت إلا الظفر والعظم، وكذا وكذا»، على أنهم قد استثنوا السن والظفر القائمين، فنحن نستثني سائر ما ذكرناه.

  فإن قيل: روي أن رجلاً كان يرعى لقحة في شعب من شعاب أحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجأ به⁣(⁣٣) في لبتها حتى أهرق دمها، ثم جاء إلى رسول الله ÷ فأخبره بذلك، فأمره بأكلها⁣(⁣٤).

  قيل له: يحتمل أن يكون الوتد كان من حديد وكان له حد حاد كحد


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٤).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨).

(*) في (ب، د، هـ): أمر الدم بما شئت إلا الظفر والعظم. قيل له: ورد عنه ÷ في خبر الراعي النهي عن الذبح بالعود، وفي الخبر الآخر النهي عن الذبح بالشظاظ، فكأنه قال #: إلا الظفر والعظم وكذا وكذا، على أنهم قد استثنوا ... إلخ.

(٣) «به» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧).