باب القول في الذبائح
  فمنع من الذبح بها، وبين أنه منع من الذبح بالسن لأنه عظم، فلم يجز الذبح بشيء من العظام.
  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن راعياً سأل النبي ÷ فقال: إني أرعى غنم أهلي، ويعرض لأحدها عارض فأخاف أن تفوتني بنفسها، ولا مدية معي، أفأذبح بسني؟ قال: «لا»، قال: فبظفري؟ قال: «لا»، قال: فبعظم؟ قال: «لا»، قال: فبعود؟ قال: «لا»(١) فمنع الذبح بهذه الأشياء.
  فإن قيل: قد روي عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن صاد أحدنا صيداً وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: «أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه»(٢).
  قيل له: يقيد برواية أنه قال: «أجر الدم بما شئت إلا الظفر والعظم، وكذا وكذا»، على أنهم قد استثنوا السن والظفر القائمين، فنحن نستثني سائر ما ذكرناه.
  فإن قيل: روي أن رجلاً كان يرعى لقحة في شعب من شعاب أحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجأ به(٣) في لبتها حتى أهرق دمها، ثم جاء إلى رسول الله ÷ فأخبره بذلك، فأمره بأكلها(٤).
  قيل له: يحتمل أن يكون الوتد كان من حديد وكان له حد حاد كحد
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(*) في (ب، د، هـ): أمر الدم بما شئت إلا الظفر والعظم. قيل له: ورد عنه ÷ في خبر الراعي النهي عن الذبح بالعود، وفي الخبر الآخر النهي عن الذبح بالشظاظ، فكأنه قال #: إلا الظفر والعظم وكذا وكذا، على أنهم قد استثنوا ... إلخ.
(٣) «به» ساقط من (أ، ب، ج، د).
(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٣٠٧).