[باب القول في الغسل]
  بقياسه على الزكاة أنها عبادة يجوز تفريق النية عليها فيجب أن يجوز تفريقها؛ إذ الزكاة جائز تفريق النية عليها. على أن قولَهم: إن الوضوء عبادة مرتبط بعضها ببعض فيجب أن يكون التتابع شرطاً فيها منتقضٌ بالحج؛ لأنه عبادة مرتبط بعضها ببعض ومع ذلك يجوز التفريق بين أبعاضه.
  وترجح علتنا باستنادها إلى الظواهر من القرآن وصريح قول النبي ÷، وبأنا رددنا عبادة ليس لها تحليل ولا تحريم إلى عبادة ليس لها تحليل ولا تحريم، فكان فرعنا بأصلنا أشبه.
  ويمكن أن نقيس الكثير من التفريق على اليسير بعلة أنه تفريق بين أبعاض الطهارة.
  ويمكن أن نقيس ذلك على إزالة النجاسات، فنقول: إن التفريق فيه يجوز كما يجوز في إزالة النجس، والمعنى أنها طهارة تراد لاستباحة الصلاة.
  وهذان القياسان مرجحان بالتجنيس(١)؛ لأن الأول هو رد حكم الوضوء(٢) إلى حكم له، والثاني يرد ما يتوصل به إلى الصلاة إلى ما يتوصل به إلى الصلاة.
مسألة: [في إجزاء غسل واحد عن حيض وجنابة وإجزاء وضوء واحد عن أحداث]
  قال: والجنابة والحيض يجزئ عنهما غسل واحد، وكذلك الأحداث الكثيرة يجزئ عنها وضوء واحد.
  وقد نص في الأحكام(٣) على ذلك في الجنابة والحيض.
  والوجه في ذلك: أن الحدث لا يوجب الوضوء، ولا الحيض يوجب الغسل، ولا الجنابة، وإنما يجب(٤) الوضوء والاغتسال إذا أراد الصلاة أو قراءة(٥) القرآن
(١) أي: باتحاد جنس الفرع والأصل فيهما.
(٢) في (أ): للوضوء.
(٣) الأحكام (١/ ٧١).
(٤) في (أ): يوجب.
(٥) في (أ، ج): وقراءة.