باب القول في الملابس
  وإذا جاز ذلك فيجب أن يجوز في الحرير المحض؛ لأنه لا فصل بينهما في سائر الأحوال، فكذلك في الحروب.
  قال: فإن كان الحرير دون النصف وكان ما سواه غالباً عليه جاز(١). وقال في المنتخب(٢): إلا أن يكون نصف الثوب قطناً ونصفه حريراً جاز. والصحيح هو رواية الأحكام.
  والأصل فيه: ما روي أن النبي ÷ رخص في القليل من الإبريسم:
  منها: ما روي عن ابن عباس، قال: إنما نهى رسول الله ÷ عن الثوب المصمت(٣)، وأما السدى والعلم فلا(٤).
  وما روي أنه كانت لرسول الله ÷ جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرج بالديباج(٥).
  وروي أنه كان على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها(٦) قز.
  فإذا ثبت أن القليل من الإبريسم جائز لبسه للرجال قلنا: إن الغالب إذا كان هو القطن وما أشبهه وكان الإبريسم هو الأقل يجوز لبسه؛ ولأن القليل في كثير من الأصول قد جعل في حكم الأكثر من غيره على سبيل التبع.
  ووجه ما في المنتخب: أن النهي ورد عن الحرير، فإذا خالطه مثله من غيره لم يكن حريراً. وهذا يضعف؛ لأنهما إذا استويا كان لكل واحد منهما حكم على حياله(٧)،
(١) الأحكام (٢/ ٣٢٢).
(٢) المنتخب (٢٣٠).
(٣) هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. (نهاية ٣/ ٥٢).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٧١) والطحاوي (٤/ ٢٥٥).
(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٥٥) والبيهقي (٣/ ٣٨٣).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٨٤) والطحاوي (٤/ ٢٥٦).
(*) في المخطوطات: قبابها. والمثبت من سنن البيهقي وشرح معاني الآثار للطحاوي وغيرهما.
(٧) في (أ، ب، ج، د): حاله.