باب القول في الملابس
مسألة: [في كراهة لبس الخلاخيل للذكور من الصبيان]
  قال: ويكره لبس الخلاخيل للذكران من الصبية، ولا يكره للإناث منهم(١).
  والأصل ما لا خلاف فيه أن ما لا يجوز للبالغين لبسه وأكله لم يجز للصغار، كالخمر ولحم الخنزير(٢) لما حرم على البالغين حرم على الصغار، فكذلك ما حرم على الرجال فقط يحب أن يكون محرماً على الصغار الذكور، كلبس الحرير ونحوه، فكذلك الخلاخيل؛ لأن الرجال(٣) لا يجوز لهم لبسها، فلم يجز لبسها للصغار من الذكور؛ ولأن النبي ÷ قال في الذهب والإبريسم: «هما حرام على ذكور أمتي»، فدخل فيه الرجال والصبيان.
  فإن قيل: فكيف يحرم عليهم الشيء ولا تكليف عليهم؟
  قلنا: التكليف في تجنبهم هذه المحرمات علينا، وهذا كما نوجب الزكاة في مال الصغير، ونوجب عليهم النفقات وأروش الجنايات. وروي أن إسماعيل بن عبدالرحمن دخل مع عبدالرحمن على عمر وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب، فشق القميص وفك القلبين، وقال: اذهب إلى أمك(٤)، ولم يرو إنكار ذلك عن أحد من الصحابة.
  وقلنا: لا يكره للإناث لأن ذلك إذا جاز للبالغات كان جوازه للصبايا أولى.
مسألة: [في تحريم لبس ما يوصف فيه البدن من الثياب لرقته]
  قال: ولا يجوز لبس ما وصف فيه البدن من الثياب لرقته، إلا أن يكون تحته ما يستره(٥).
  وذلك أن في لبسه إبداء للعورة، وذلك لا خلاف فيه.
(١) الأحكام (٢/ ٣٢٥) والمنتخب (٢٣٢).
(٢) في (أ، ج): الخنازير.
(٣) «لأن الرجال» ساقط من (أ، ج).
(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٤٨).
(٥) الأحكام (٢/ ٣٢٤).