شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الملابس

صفحة 486 - الجزء 6

  والصبغ ينجس⁣(⁣١) بمجاورة النجس، فإذا جاز ذلك في دم الحيض كان في الصبغ أجوز. ومعنى قولنا: «ولم يبق فيه للنجس أثر» يمكن⁣(⁣٢) إزالته بالغسل؛ لأن الأثر الذي يبقى بعد الغسل معفو عنه.

مسألة: [في تحريم لبس جلد ما لا يحل أكله]

  قال: وما لم يحل أكله لم يحل لبس جلده، كالثعالب والنمور وما أشبهها⁣(⁣٣).

  لأن عندنا جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؛ لنجاسته، بل يبقى على نجاسته، وقد مضى الكلام فيه في كتاب الطهارة. وما لا يؤكل لحمه ذبحه وموته سواء؛ لأن التذكية أمر شرعي، ولم يرد الشرع بذبح ما لا يؤكل لحمه، فيكون ميتةً وإن ذبح.

مسألة: [في استحباب الخضاب ولبس القلائد والحلي للنساء، وتحريم تشبههن بالرجال وتشبه الرجال بهن]

  قال: ويستحب للنساء أن يخضبن أظفارهن، وأن يلبسن القلائد والحلي، ويكره لهن التعطل، والمتشبهة منهن بالرجال ملعونة، والمتشبه من الرجال بهن ملعون⁣(⁣٤).

  وذلك لأخبار ذكرها يحيى بن الحسين # في الأحكام عن النبي ÷، نحو قوله: «لا تدخل الجنة فحلة [من] النساء»، «ولعن الله وملائكته من أتى رجلاً أو بهيمة، ورجلاً تشبه بالنساء، وامرأة تشبهت بالرجال»، وأنه ÷ قال: «أكره أن أرى المرأة لا خضاب عليها»، وأنه قال: «ما يمنع إحداكن أن تغير أظفارها»، وأنه ÷ كان يأمرهن بالخضاب ولبس القلائد.

  ولأن هذه الأحوال تبعد المرأة من⁣(⁣٥) التشبه بالرجال، ولا أعرف في ذلك خلافاً.


(١) في (ب، د): نجس.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٢٣) والمنتخب (٢٣١).

(٤) الأحكام (٢/ ٤٢٢).

(٥) في (هـ): عن.