باب القول في الملابس
مسألة: [في كراهة التماثيل كلها إلا ما كان رقماً في الثياب]
  قال: وتكره التماثيل كلها، إلا ما كان منها رقماً في الثياب، والعدول عنه أفضل(١).
  الأصل في كراهتها الأخبار التي رواها عدة من الصحابة عن النبي ÷، أولهم علي #، وأبو أيوب، وأبو طلحة، وعائشة، وميمونة، وغيرهم أن النبي ÷ قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة»(٢)، وروي أنه ÷ نهى عن ذلك(٣).
  وسهلنا ما كان منها رقماً في الثياب لما روي عن أبي طلحة وعثمان بن حُنَيْفٍ أن رسول الله ÷ نهى عن الصورة وقال: «إلا رقماً في الثياب»، أو «ثوباً فيه رقم»(٤).
  وعن عائشة أنها جعلت ستراً فيه تصاوير في القبلة، فأمرها رسول الله ÷ فنزعته، وجعلت منه وسادتين كان النبي ÷ يجلس عليهما(٥).
  وقلنا: العدول عنه أفضل لأن أبا طلحة هو الراوي حديث الرقم، وروي عنه أنه مرض فألقي تحته نمط(٦) فيه صورة، فأمر به فنحي عنه، فذكر قوله ÷ «إلا ما كان رقماً [في ثوب]»، فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي، فأميطوه عني(٧).
(١) الأحكام (٢/ ٤٤٠).
(٢) أخرجه عن علي # أحمد في المسند (٢/ ٣٦٨)، وعن أبي أيوب الطبراني في الأوسط (٤/ ١٢١، ١٢٢)، وعن أبي طلحة البخاري (٤/ ١١٤)، وعن عائشة البخاري (٤/ ١١٤)، وعن ميمونة مسلم (٣/ ١٦٦٤).
(٣) أخرج الترمذي (٣/ ٢٨٣) عن جابر قال: نهى رسول الله ÷ عن الصورة في البيت، ونهى عن أن يصنع ذلك.
(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٨٥).
(٥) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٨٤).
(٦) في (أ، ب، ج، د)، ونسخة في (هـ): مرط.
(*) الأنماط هي ضرب من البسط له خمل رقيق، واحدها نمط. (نهاية ٥/ ١١٩).
(٧) أخرجه الطحاوي (٤/ ٢٨٥).